إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27041 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم هل يسقط حق الزوجه في الأطفال اذا كان...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27041 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتي نصها :-
المادة 137
1)- يشترط في الحاضن :
أ- العقل .
ب- البلوغ .
ج- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .
د- القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .
هـ- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .
2)- يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة 139
1- حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27041 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين