إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

زوجتى قامت بسبب اكثر من مره و التحدث عن أهلى مثل...

تم تقييم هذه الإجابة:
زوجتى قامت بسبب اكثر من مره و التحدث عن أهلى مثل امى واختى والخوض ف أعراضهم وتهديني بالطلاق ف المحاكم وتغريمي المال و منع بنتى من رؤيتى وغيره وأما بالنسبه للسب ف قامت به اكثر من مره سؤالى هنا هل يمكن أن اقوم برفع قضيه وابعادها عن البلد او الطلاق دون دفع أموال كبيره او وضعها فى بلدها مع استمرار المعيشه ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالسب والطلاق ومنعك من رؤية الابنة ، اليك المعلومات الاتية :
ان قيام الزوجة بالتعدى عليك بالسب هو امر يمنحك الحق فى مراجعة الشرطة من اجل فتح شكوى جنائية ضدها .
ومن الافضل الاستعانة بشهود على تلك الواقعة من اجل دعم موقفك القانونى فى تلك الشكوى .
اما تهديدها لك بالطلاق ، فان القانون قد منح للزوج والزوجة الحق فى رفع دعوى قضائية بطلب الطلاق لآسباب متعددة من بينها 
الطلاق للضرر ، وفيه تدعى الزوجة إضرار الزوج بها ، وعليها ان تقيم الدليل على هذا الضرر وإلا فان القاضى سوف يحكم برفض الدعوى .
اى ان عدم وجود ادلة لديها على تحقق الضرر هو امر يضعف من موقفها القانونى ، وبالتالى فان القاضى سوف يحكم لصالحك برفض دعواها .
اما وعن تهديدها لك بمنعك من رؤية الابنة ، فإن القانون ايضا قد منحك الحق فى رؤية الابنة و زيارتها اذا كانت فى حضانة الام .
ويمكنك رفع دعوى قضائية ضد الام الحاضنة اذا منعتك من رؤية الابنة .
اما عن طلب ابعادها خارج الدولة ، فانك بطلاقها لن يكون هناك مبرر قانونى يسمح لها بالبقاء داخل الدولة اذا لم يكن لديها كفيل اخر ، كما وان القاضى فى بعض القضايا قد يحكم على الاجنبى بالابعاد ، ولكن هذا الامر يخضع للسلطة التقديرية للقاضى .
كما وان تهديدها لك بتغريمك للمال فان الزوج ملزم بالانفاق على زوجته وابنته اما اذا حدث الطلاق فان الاب يلتزم بالانفاق على الابنة مع توفير مسكن للحاضنة .
هذا هو الموقف القانونى كاملا ، ولكن دعنى اخى الكريم ان اوضح لك أمر اخر ، من الافضل عدم طرق ابواب المحاكم 
حرصا على استمرار الحياة الاسرية ، وننصحك الاستعانة بالحكماء من افراد  عائلة الزوجة لحثها على حسن معاملتك واسرتك .
واذا لم يكن هذا الحل متاحا ، فانه يمكنك تجاهله والطريق القانونى متاح لك .
واليك نص قانون العقوبات الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 425
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.
 المادة 426
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.
واليك نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتى ، والمتعلق ايضا بإستفسارك :
المادة رقم 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. 4- الخلع فسخ. 5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة رقم 118
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة رقم 119
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
المادة رقم 121
1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالسب والطلاق ومنعك من رؤية الابنة ، اليك المعلومات الاتية :
ان قيام الزوجة بالتعدى عليك بالسب هو امر يمنحك الحق فى مراجعة الشرطة من اجل فتح شكوى جنائية ضدها .
ومن الافضل الاستعانة بشهود على تلك الواقعة من اجل دعم موقفك القانونى فى تلك الشكوى .
اما تهديدها لك بالطلاق ، فان القانون قد منح للزوج والزوجة الحق فى رفع دعوى قضائية بطلب الطلاق لآسباب متعددة من بينها 
الطلاق للضرر ، وفيه تدعى الزوجة إضرار الزوج بها ، وعليها ان تقيم الدليل على هذا الضرر وإلا فان القاضى سوف يحكم برفض الدعوى .
اى ان عدم وجود ادلة لديها على تحقق الضرر هو امر يضعف من موقفها القانونى ، وبالتالى فان القاضى سوف يحكم لصالحك برفض دعواها .
اما وعن تهديدها لك بمنعك من رؤية الابنة ، فإن القانون ايضا قد منحك الحق فى رؤية الابنة و زيارتها اذا كانت فى حضانة الام .
ويمكنك رفع دعوى قضائية ضد الام الحاضنة اذا منعتك من رؤية الابنة .
اما عن طلب ابعادها خارج الدولة ، فانك بطلاقها لن يكون هناك مبرر قانونى يسمح لها بالبقاء داخل الدولة اذا لم يكن لديها كفيل اخر ، كما وان القاضى فى بعض القضايا قد يحكم على الاجنبى بالابعاد ، ولكن هذا الامر يخضع للسلطة التقديرية للقاضى .
كما وان تهديدها لك بتغريمك للمال فان الزوج ملزم بالانفاق على زوجته وابنته اما اذا حدث الطلاق فان الاب يلتزم بالانفاق على الابنة مع توفير مسكن للحاضنة .
هذا هو الموقف القانونى كاملا ، ولكن دعنى اخى الكريم ان اوضح لك أمر اخر ، من الافضل عدم طرق ابواب المحاكم 
حرصا على استمرار الحياة الاسرية ، وننصحك الاستعانة بالحكماء من افراد  عائلة الزوجة لحثها على حسن معاملتك واسرتك .
واذا لم يكن هذا الحل متاحا ، فانه يمكنك تجاهله والطريق القانونى متاح لك .
واليك نص قانون العقوبات الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 425
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.
 المادة 426
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.
واليك نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتى ، والمتعلق ايضا بإستفسارك :
المادة رقم 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. 4- الخلع فسخ. 5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة رقم 118
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة رقم 119
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
المادة رقم 121
1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار