إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اسلام عليكم انا علي حكم ضبط وإحضار وتنفيذ في قضيه...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
الرد من العميل
حتا لو كان في تنفيد سجن
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وكذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجزائية والاتي نصها :-
المادة (349)
تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل على الجرائم الآتية:-
1. الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 382 (الفقرة الأولى)، 390، 394، 403، 404، 425، 426، 427، 431، 432 (الفقرة الأولى)، 433، 447، 453، 454، 455، 464 (الفقرة الأولى)، 465 (الفقرة الأولى)،467، 468، 473، 474 من قانون الجرائم والعقوبات.
2. الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل.
المادة 350
1. للمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
2. للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في البند السابق، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.
3. إذا قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.
4. لا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل.
5. يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً.
المادة 351
1. إذا عرض المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (349) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
2. إذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (350) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق الدعوى.
المادة 357
1. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال.
2. إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه.
3. لا يقبل الطعن في اتفاق الصلح عن بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، ولا يجوز النكول عنه من قبل المتهم أو المجني عليه. ويكون لمحضر اعتماد الصلح قوة السند التنفيذي.
4. لا يحتج باتفاق الصلح إلا على من كان طرفاً فيه، ولا ينسحب إلا على من رتب الاتفاق التزاماً عليه، كما لا يجوز معارضة الغير بما جاء به.
5. لا يجوز الاحتجاج بقبول المتهم الدخول في إجراءات الوساطة الجزائية وما يكون قد أبداه من أقوال خلالها باعتباره اعترافاً.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين