إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
آني موضف في محافضه بغداد اردت النقل الى وزاره...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مادة 36
لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الأماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك إلاّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية .
ويجب أن تستند مقتضيات المصلحة العامة الى أسباب معينة تذكر في أمر النقل أما الضرورة الصحية فيجب أن تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .
مادة 37
1- على الموظف المبلغ بالنقل أن يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام ( عدا أيام السفر المعتادة) الاّ إذا نص في أمر النقل على مدة تزيد على ذلك وإذا تأخر على الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص أن يخطره تحريرياً بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالأخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار يعتبر مستقيلاً .
2- على الموظف الالتحاق بوظيفته حالما تنتهي إجازته فإن لم يلتحق أو يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص أن يخطره تحريرياً بلزوم الالتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالأخطار إذا كان داخل العراق
وخلال ثلاثين يوماً إذا كان خارجه أو كان محله مجهولاً فيعد مستقيلاً .
3- يجري إخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الإعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدأ للإخطار .
4- تطبق أحكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته .
5- تعتبر مدة الاخطار التي لم يلتحق خلالها الموظف اجازة اعتيادية .
مادة 42
لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون إلاّ بموافقته التحريرية على أن لا يمنح راتباً أكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة من أحكام هذا القانون .
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين