إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

اريد العوده الى الوضيفه بعد التقاعد

تم تقييم هذه الإجابة:
اريد العوده الى الوضيفه بعد التقاعد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالعودة للوظيفة بعد التقاعد ، اليك المعلومات الاتية :
انه لا يوجد نص فى قانون الخدمة المدنية العراقى يمنح للموظف الاحقية فى العودة للعمل بعد الاحالة للتقاعد .
وعلى ذلك يجب الانتظار لحين الاعلان عن شغل وظيفة تتناسب مع مؤهلاتك وخبراتك ، وتتوافر بك جميع الشروط
المطلوبة لشغل تلك الوظيفة .
ومن بين الشروط الرئيسية التى يستعين توافرها فى شروط شغل الوظيفة ،تلك الشروط المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية العراقى وهى على النحو التالى :
لايعين في الوظائف الحكومية الامن كان :
١- عراقيًا او متجنسًا مضى على تجنسه مدة لاتقل عن خمس سنوات.
٢- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة.
٣- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسدية والعقلية التي
تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقًا لنظام خاص.
٤- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير
والاحتيال.
.( ٥- حائز على شهادة دراسية معترف بها 
واليك نص قانون الخدمة المدنية العراقى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة:
لايعين في الوظائف الحكومية الامن كان :
١- عراقيًا او متجنسًا مضى على تجنسه مدة لاتقل عن خمس سنوات.
٢- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة.
٣- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسدية والعقلية التي
تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقًا لنظام خاص.
٤- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير
والاحتيال.
.( ٥- حائز على شهادة دراسية معترف بها ( ١
المادة الثامنة:
تراعي في التوظيف الشروط التالية:
١- وجود وظيفة شاغلة في الملاك.
٢- ان يكون التعين او اعادة التعيين من قبل الوزير المختص عدا من يعين اويعاد تعيينه بالوظائف التالية التي
تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء :
أ- الوظائف الخاصة
ب- عميد
ج- مدير عام
د- مفتش عام
ه- وزير مفوض
و- محافظ
ز- مستشار مساعد
٣- لايجوز تعيين الموظف لاول مره الا في الدرجة المبينه في المادة التاسعه على ان تراعي الاحكام الوارده
المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة التاسعة:
يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي :
أ- لايعين بعد صدور هذا القانون خريجوا الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول
١٩٥٨ الى وظائف اخرى غير /١٠/ الملحقة بقانون الملاك ولايجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ ١٨
الوظائف التي يبدأ راتبها ب ( ٥٠٠،٢٢ ) دينارًا الابعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة.
ب- خريجوا المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد الادنى من الدرجة الثامنة.
ج- خريجوا المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحد الادنى من الدرجة السابعة.
د- اولآ: حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او مايعادلها في الحد الادنى من الدرجة السادسة.
المادة الخامسة والثلاثون :
١- للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص.
٢- على المرجع أن يبت في الاستقاله خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يومًا ويعتبر الموظف منفكًا بانتهائها الا أذا
صدر امر القبول قبل ذلك.
٣- أذا قدم الموظف أستقالته وعين فيها موعد للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد أو قبله.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار