إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

شخص هددو ذا لم يطلك زوجته

تم تقييم هذه الإجابة:
شخص هددو ذا لم يطلك زوجته

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تهديدك من الغير فانه :
اذا كان استفسارك بخصوص وجود شخص يهددك فانه عليك ابلاغ الشرطة عن هذا الشخص وتقديم جميع الادلة التي تثبت تهديد هذا الشخص لك وسوف يتم استدعاؤه والتحقيق معه واذا ثبت الاتهام عليه سوف يحكم عليه بالحبس والغرامة .
وقد نص قانون العقوبات العراقي علي انه :
مادة 374
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات آدمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات (عدلت المادتان 373 و374 بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970).
مادة 375
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازة او مأتم او عطلهما بالعنف او التهديد

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تهديدك من الغير فانه :
اذا كان استفسارك بخصوص وجود شخص يهددك فانه عليك ابلاغ الشرطة عن هذا الشخص وتقديم جميع الادلة التي تثبت تهديد هذا الشخص لك وسوف يتم استدعاؤه والتحقيق معه واذا ثبت الاتهام عليه سوف يحكم عليه بالحبس والغرامة .
وقد نص قانون العقوبات العراقي علي انه :

مادة 430
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.

مادة 431
يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430.

مادة 432
كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار