إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مصر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
انا املك ٩٠في الميه من منزل ابي وعندي وريث لا يريد البيع
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
ما المطلوب مني والاورق وكام المده

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بملكية تسعون بالمائة من العقار الموروث ، إليك المعلومات الاتية :
اذا كنت تملك تسعون بالمائة من العقار ، وترغب فى التصرف فيه ، فانه يمكنك اتخاذ احد الاجراءات الاتية :
أولا : القسمة الرضائية :
وفيها يتفق جميع الورثة على تحرير عقد قسمة موضحا به نصيب كل وارث بالتفصيل ، ويتم التوقيع على هذا العقد من جميع الورثة بلا إستثناء .
ثانيا : القسمة القضائية :
إذا أختلف الورثة وتعذر تحرير عقد بالقسمة الرضائية بينهم ، فى تلك الحالة ، يمكن لاحد الورثة إقامة دعوى فرز وتجنيب
وسوف تنتدب المحكمة خبير لقسمة المال الشائع وفقا لنصيب كل وارث ، وإذا تعذرت القسمة ، فى تلك الحالة سوف يقر القاضى
بيع المال الموروث وتقسيم الثمن على جميع الورثة كل منهم بقدر نصيبه المحدد فى إعلام الوراثة .
وعلى ذلك ، فإنه يمكنك الاستعانه بمحامى لإقامة دعوى فرز وتجنيب ضد باقى الورثة .
ثالثا :
التصرف فى العقار بالبيع مع اعلان الطرف الممتنع بهذا القرار ، والذى له حق الاعتراض على هذا التصرف خلال شهرين .
حيث ان القانون منح الحق لمن يملك ثلاثة ارباع المال الشائع حق التصرف فيه مع اعلان الطرف الممتنع بهذا التصرف .
ومن المستندات المطلوبة فى جميع الاحوال :
- اعلام الوراثة .
- عقد ملكية العقار الموروث .
وإليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (832) :
 للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.
المادة (834) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) :
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) :
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (841) :
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار