إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
ماهي المده التي تأخذها النيابه العامه بشأن البت في...
ماهي المده التي تأخذها النيابه العامه بشأن البت في طلب رد الاعتبار القانوني او القضائي مع العلم بأن المده انتهت المقرره لتقديم طلب رد اعتبار
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
يكون رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة علما بانه لكي يتم رد الاعتبار يجب أن تكون العقوبة سواء جناية أو جنحة قد تم تنفيذها بالكامل من قبل المحكوم عليه ،ويستثني من ذلك الأمر الصادر بالعفو أو سقوط العقوبة بمضي المدة .
كما انه يشترط مضي سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، إذا كانت جناية، ويشترط مرور سنة في حالة اذا كانت جنحة، أما في حالة عودة المحكوم عليه لارتكاب الجريمة، فإن هذه المدة تحتسب مضاعفة .
ويتم رد الاعتبار اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء العقوبة ، و يسقط بمضي المدة . أما إذا تم الافراج عن المحكوم عليه بشرط، فتبدا المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت الشرط نهائياً .
ولكي يتم رد اعتبار المحكوم عليه يجب عليه الالتزام بجميع التزامات الماليه التي عليه للدولة أو الأفراد .واذا كان لطلب رد اعتباره اكثر من مدة فانه تحسب المدة من آخر قضية تم ارتكابها منه ، ورد الاعتبار يتم تقديمه من صاحب الشان للنيابة العامة بعد استيفاء الشروط المقررة، وتقوم النيابةالعامة بالتحري عن مقدم الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، علماً بأن جرائم الأحداث لا يتم اعتبارها سوابق،فيتم اعفاء المتقدم عنها لطلب رد الاعتبار منها .
علما بانه صدور رد الاعتبار يكون بحكم قضائي، ويترتب علي ذلك محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وكذلك زوال أسباب انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
فيكون لطالب رد الاعتبار كامل الحقوق، نقيا من القضايا التي لحقت به من دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرائم قبل رد اعتباره ، كما يكون رد الاعتبار خاصاً بالشخص نفسه دون المساس بحقوق الآخرين .
علما بانه توجد حالات لا تتطلب التقدم بطلب رد الاعتبار من قبل مرتكبها، لكونها لاتعد سابقة ، وذلك لعدم توافر شروط رد الاعتبار بها طبقا للقانون وخاصة المادة رقم (1) من القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992م، الذي ينص على ألا تكون الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها، عدم اعتبارها من السوابق الجرمية والجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون، أو العقوبة المحكوم بها تعزيراً غير مقيدة للحرية، ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف والامانة وجرائم الأحداث .
علما بان إجراءات رد الاعتبار تقوم بها النيابة العامة، حيث يقوم المتقدم بتسجيل رقم قيد على حسب السنة، وتقوم النيابة بمخاطبة الشرطة لموافاتها بالسجل الجنائي للطالب الموجود به آخر سابقة قيدت لطالب رد الاعتبار، علي ان يتم استدعاء الشخص من قبل الشرطة ويتم اتخاذ الإجراءات القاونية المتبعة في هذا الشان ، مثل التدقيق في سجلات الطالب الجنائية، ومن ثم يتم تبصيمه ، وتتم موافاة النيابة بتقرير عن هذا الشخص طالب رد الاعتبار ، إوذلك ذا لم يكن مطلوباً لآي جهة، أما إذا كان الشخص مطلوباً، فيرسل لجهة الاختصاص لتسوية طلبه .
رد الاعتبار يتم تلقائياً بعد مرور خمس سنوات في الجناية، وثلاث سنوات في الجنحة، أما ا بالنسبة للقضائي فيستلزم التقدم فيه بطلب إلى الجهات القضائية صاحبة الاختصاص ، بشرط أن يكون قد مضى عامان على الجناية وقد مضي عام واحد على الجنحة .
كما انه يشترط مضي سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، إذا كانت جناية، ويشترط مرور سنة في حالة اذا كانت جنحة، أما في حالة عودة المحكوم عليه لارتكاب الجريمة، فإن هذه المدة تحتسب مضاعفة .
ويتم رد الاعتبار اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء العقوبة ، و يسقط بمضي المدة . أما إذا تم الافراج عن المحكوم عليه بشرط، فتبدا المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت الشرط نهائياً .
ولكي يتم رد اعتبار المحكوم عليه يجب عليه الالتزام بجميع التزامات الماليه التي عليه للدولة أو الأفراد .واذا كان لطلب رد اعتباره اكثر من مدة فانه تحسب المدة من آخر قضية تم ارتكابها منه ، ورد الاعتبار يتم تقديمه من صاحب الشان للنيابة العامة بعد استيفاء الشروط المقررة، وتقوم النيابةالعامة بالتحري عن مقدم الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، علماً بأن جرائم الأحداث لا يتم اعتبارها سوابق،فيتم اعفاء المتقدم عنها لطلب رد الاعتبار منها .
علما بانه صدور رد الاعتبار يكون بحكم قضائي، ويترتب علي ذلك محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وكذلك زوال أسباب انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
فيكون لطالب رد الاعتبار كامل الحقوق، نقيا من القضايا التي لحقت به من دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرائم قبل رد اعتباره ، كما يكون رد الاعتبار خاصاً بالشخص نفسه دون المساس بحقوق الآخرين .
علما بانه توجد حالات لا تتطلب التقدم بطلب رد الاعتبار من قبل مرتكبها، لكونها لاتعد سابقة ، وذلك لعدم توافر شروط رد الاعتبار بها طبقا للقانون وخاصة المادة رقم (1) من القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992م، الذي ينص على ألا تكون الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها، عدم اعتبارها من السوابق الجرمية والجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون، أو العقوبة المحكوم بها تعزيراً غير مقيدة للحرية، ما لم تكن الجريمة مخلة بالشرف والامانة وجرائم الأحداث .
علما بان إجراءات رد الاعتبار تقوم بها النيابة العامة، حيث يقوم المتقدم بتسجيل رقم قيد على حسب السنة، وتقوم النيابة بمخاطبة الشرطة لموافاتها بالسجل الجنائي للطالب الموجود به آخر سابقة قيدت لطالب رد الاعتبار، علي ان يتم استدعاء الشخص من قبل الشرطة ويتم اتخاذ الإجراءات القاونية المتبعة في هذا الشان ، مثل التدقيق في سجلات الطالب الجنائية، ومن ثم يتم تبصيمه ، وتتم موافاة النيابة بتقرير عن هذا الشخص طالب رد الاعتبار ، إوذلك ذا لم يكن مطلوباً لآي جهة، أما إذا كان الشخص مطلوباً، فيرسل لجهة الاختصاص لتسوية طلبه .
رد الاعتبار يتم تلقائياً بعد مرور خمس سنوات في الجناية، وثلاث سنوات في الجنحة، أما ا بالنسبة للقضائي فيستلزم التقدم فيه بطلب إلى الجهات القضائية صاحبة الاختصاص ، بشرط أن يكون قد مضى عامان على الجناية وقد مضي عام واحد على الجنحة .
الرد من العميل
كم المده الزمنيه التي تأخذها هذي الاجراءات تقريبًا
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
لا يوجد مدة محددة لأنه هذا الأمر يعتمد على عدد الطلبات المقدمة للمحكمة لذلك ننصحك بالتوجه الى المحكمة ومتابعة الطلب
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود