إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم
السلام عليكم
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
استفسار عن إصابة عمل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في استفساركم وبالاشارة الى نظام العمل السعودي المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل هنا لابد من المعرفة انه في حال اصابة العامل اثناء عمله له من الحقوق وللحصول عليها لابد من اتباع الاجراءات القانونية وفق النظام لذا يتوجب على صاحب العمل مايلي :-
1. يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها
2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقًا للتقارير الرسمية
3. إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسـبة العجز الناتج عن الإصـابة ، أو طعن احد الطرفين بالتقرير الطبي ؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك .
4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفق ًا لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي .
5. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه"
***وكونه وبالاشارة الى نص المادة(133) والتي نصت على :-
إذا أصـيب العامل بإصـابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صـاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج .
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
تعـد الإصـــــابـة إصـــــابـة عمـل وفق مـاهو منصـــــوص عليـه في نظـام التـأمينـات الاجتمـاعيـة . وتعـد الأمراض المهنيـة في حكم إصـــــابـات العمـل ، كمـا يعـد تـاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تعد في حكم الإصابة حالة الإنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية .
*****اما بخصوص التعويض عن الاصابة فقد نصت المادة(134) على مايلي :-
إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال .
***أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
***كما وللمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصـابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل (u) من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة .ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
المادة الأربعون بعد المائة:
تحدد مســــؤولية أصــــحاب العمل الســــابقين الذين اشــــتغل لديهم العامل المصــــاب بالمرض المهني على ضــــوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصـــــوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنســـــبة المدة التي قضـــــاها المصـــــاب في خدمته ، بشـــــرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل
1. يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها
2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقًا للتقارير الرسمية
3. إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسـبة العجز الناتج عن الإصـابة ، أو طعن احد الطرفين بالتقرير الطبي ؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك .
4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفق ًا لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي .
5. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه"
***وكونه وبالاشارة الى نص المادة(133) والتي نصت على :-
إذا أصـيب العامل بإصـابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صـاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج .
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
تعـد الإصـــــابـة إصـــــابـة عمـل وفق مـاهو منصـــــوص عليـه في نظـام التـأمينـات الاجتمـاعيـة . وتعـد الأمراض المهنيـة في حكم إصـــــابـات العمـل ، كمـا يعـد تـاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تعد في حكم الإصابة حالة الإنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية .
*****اما بخصوص التعويض عن الاصابة فقد نصت المادة(134) على مايلي :-
إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال .
***أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
***كما وللمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصـابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل (u) من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة .ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
المادة الأربعون بعد المائة:
تحدد مســــؤولية أصــــحاب العمل الســــابقين الذين اشــــتغل لديهم العامل المصــــاب بالمرض المهني على ضــــوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصـــــوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنســـــبة المدة التي قضـــــاها المصـــــاب في خدمته ، بشـــــرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود