إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

تم عمل عقد العمل ولم يتم استكمال القامة ولم أحصل...

تم تقييم هذه الإجابة:
تم عمل عقد العمل ولم يتم استكمال القامة ولم أحصل على راتب شهرين وقمت يعمل شكوي عمالية وتم تحويل الشكوي لقضية والمفروض ان أنا اروح المحكمة لبدأ اجراءات القضية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  حال تعلق إستفسارك ، بامتناع صاحب العمل عن دفع رواتب العامل ، اليك المعلومات الاتية :
اذا امتنع صاحب العمل عن دفع رواتب العامل بالاضافة الى عدم استخراج هوية له ، فى تلك الحالة يحق للعامل 
ان يتقدم بشكوى ضد صاحب العمل ، على ان يتم تقديم الشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين .
ويمكن للعامل ان يطلب فى الشكوى طلب الزام صاحب العمل بسداد الرواتب ، وله ان يطلب ايضا ، طلب انهاء عقد العمل .
كما يحق للعامل ايضا ان يطلب الزام صاحب العمل برد اى مبالغ دفعها العامل متعلقة برسوم الاقامة او تجديدها ، حيث أن صاحب العمل هو الملتزم بسداد تلك الرسوم .
وسوف يتم بحث الشكوى واصدارقرار باحالة الشكوى الى المحكمة العمالية اذا لم يتم حل الشكوى وديا ، من اجل الحصول على حكم قضائى ملزم ضد صاحب العمل بدفع رواتب العامل التى امتنع عن سدادها .
لذا ننصح بالمتابعة مع المحكمة العمالية لمعرفة موعد الجلسة المحددة لنظر القضية .
واليك نص قانون العمل الاماراتى الجديد ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 45 :
حالات ترك العامل العمل دون إنذار
للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي ّ من الحالات الآتية:
إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات •
الصادرة تنفيذا ً له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل )١٤( أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك
العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا ً على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط •
أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال )٥( خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم •
بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
ضوابط الخطر الجسيم.
تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا ً جوهريا ً عن العمل المتفق عليه بموجب عقد •
العمل، دون موافقة العامل خطيا ً على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة )١٢( من هذا
المرسوم بقانون.  

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار