إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

سلامه عليكم أنا شغال في شركه لسه في فترة التجربه...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلامه عليكم أنا شغال في شركه لسه في فترة التجربه بقالي 4شهور جيت أقدم استقاله طلب مني 3000درهم عشان يكنسلي أعمل أي في بند في العقد دفع قيمة التدريب 3000 أعمل أي ياريت تفيدني

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص انهاء العمل خلال فترة التجربة فانه :
لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على  ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، •
وفي حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً، قبل أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض سالف البيان ، وفي حالة انهاء العامل دون مراعاة ماسبق ، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة ويلتزم باداء تعويض لصاحب العمل يساوي مدة الاخطار .
وقد نص قانون العمل الاماراتي الجديد علي انه :
المادة 9
لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على  ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل،ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا ً قبل )١٤( أربعة عشريوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا ً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
وفي حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك.
في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً، قبل أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال )٣( ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب
العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند الثالث  من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
إذا أنهى أي ّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا ً مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة زللوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار