إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
(2) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
(3) كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.
وبالنسبة استخراج ترخيص توصيات شركة اسهم من هيئة الرقابة المالية بمصر فانه يمكنك معرفة الاجراءات الخاصة باستصدار ترخيص شركة التوصية بالاسهم عبر الرابط الاتي :-
الهيئة العامة للرقابة المالية
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاستثمار والاتي نصها :-
المادة 21
تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).
ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
كما يتولى المركز تلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
وتقدم تدريجيا وفي أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.
ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.
واستثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم بأداء واجباتهم في مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
وفي غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها في المواد التالية، يجب على ممثلي الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.
وفي جميع الأحوال، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.
المادة 22
يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه, أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه, لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية, وعلى الأخص القواعد الآتية:
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
تجنب تعارض المصالح.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافي به الجهات الإدارية المختصة.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية, ويجدد الترخيص سنوياً, ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام, تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثماري كل شروطه أو بعضها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص, على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يعتد بالشهادات التي تقدم بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية, ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضاً مسبباً على الشهادة المشار إليها, في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها, وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد, اعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة, وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال, يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون, استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها, وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة, وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائياً من السجل.
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 23
يؤدي المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين, لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار.
وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية, ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.
- وكذلك طبقا لنصوص قانون السجل التجاري والاتي نصها :-
استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية: (1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. (2) إذا كان الأجنبي شريكاً في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة. (3) كل شركة - أياً كان شكلها القانوني - يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين