إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
هل تستند المحكمه على مستند مزور نسخه ضوئيه وهل...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
لايجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الي صورة ضوئية من المستند ، اذا طعن عليها من له مصلحة بالتزوير ، وللمحكمة ان ان تلزم من قدم الصورة الضوئية بتقديم الاصل ، فاذا لم يقدم الاصل واسست المحكمة حكمها علي الصورة الضوئية كان حكمها مخالفا للقانون قاصرا في تسبيبه ويستوجب الغاؤه ، وللمتضرر الطعن علي هذا الحكم بالاستئناف مع طلب الغاء الحكم المستأنف لاستناده الي صورة ضوئية من المحتمل ان تكون مزورة ويحجد الصورة الضوئية ويطعن بتزويرها ، واذا تبين لمحكمة الاستئناف ان الصورة الضوئية مزورة فانها عليها احالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشان واقعة التزوير ، مع الحكم بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي .
وقد نص قانون الاثبات العراقي علي انه :
المادة (23) : اذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.
المادة (24) : اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الاتي : اولا – يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل. ثانيا – يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها. ثالثا – اما ما يؤخذ من صور للصورة الماخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين