إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اوريد استشاره قانونيه مند فترة 10ايام تقريبا وانا اتشاشجر مع زوجتي امس قد اتصلت بي وكنت مشغول في عمل مهم واخبرتني انها تريد ان تدهب الى بيت امها معزمه علا العشاء قلت لها اعود الى البيت ونتحدت واقفلت الخط اتصلت مره اخره فأرسلت لها رساله انني مشغول الان وعندم عدت الى البيت لم اجدها فدهبت الى بيت امي كان قريب فلم اجدها دهبت الى بيت عمتي وكان قريب ايضا فلم اجدها اتصلت بيها لم ترد فتصلت بي ابيها فقلت له ابنتك لم اجدها هل هيا معاكم قال لي نعم قلت له هل يجوز هدا تخرج من غير علمي قلت له انصح ابنتك اريها الصح يا عمي قال عادي اتت الى بيتي اين المشكله ابنتي لم تفعل خطاء فقلت له تحدت مع امي انا لم اعد تستطيع التفاهم معك قلت له بدل انا تريها الصح تكبر رأسها علا الخطاء وتدخلت الاسره وكبر الموضوع وقالو اهلها انو انا نضرب فيها ومنصرفش عليها ومعيشها عيشه صعبه وهدا كله كدب والله يشهد على ورفضت العوده الى البيت الا بشروط فرفضت هده الشروط ليس من حقها انا تشترط هيا من خرجت من غير ادني ورفضت العوده وانا من حقي ان اشترط واخدها ابيها الى الطبيب وعمل تقرير على اني ضربتها لكن والله كدب وتزييف علما بأن عندي منها طفله وحامل في الشهر التاسع كيف اضرب امرأة حامل بأبني كيف هل انا مجنون اريد انا اعرف مدا افعل الان كي تعود ومدا افعل ادا تصاعد الامر وصل الى الطلاق اريد ان اعلم ما اللدي لي وما اللدي على وما هو اللدي من حقي وليس من حقي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال امتناع زوجتك عن العودة الى مسكنن الزوجية رغم محاولاتك الودية لاقناعها بالعودة الى مسكن الزوجية فانه في هذه الحالة يحق لك رفع دعوى ضد زوجتك للدخول في طاعتك والزامها بالرجوع الى مسكن الزوجية حيث ان الزوجة ملزمة بأن تقيم مع الزوج بمسكن الزوجية طالما كان امينا عليها وعلى مالها وسوف تقضي المحكمة بالزام الزوجة بالعودة الى مسكن الزوجية حال عدم وجود ما يستلزم ضرورة ترك الزوجة لمسكن الزوجية.
اما حال قيام الزوجة برفع دعوى طلاق فانه يجب توافر اضرار بالزوجة بمعرفة الزوج لامكان قبول دعوى الطلاق حيث انه يمكن للزوجة اذا كان ما يحدث من الزوج قد اصابها بضرر يستحيل معه استمرار العشره بينها وبين زوجها ان تقوم الزوجة برفع دعوى تطليق من زوجها امام المحكمه المختصه وحال ثبوت وجود ضرر من جانب الزوج فانه تحكم المحكمة بتطليق الزوجه من زوجها للضرر والحكم كذلك للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق  . أما حال عدم وجود ضرر فلا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق من زوجها للضرر.
  • وذلك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1984بشأن الاحوال الخاصه بالزواج والطلاق الليبى والاتى نصها 
المادة الثامنة عشرة 
حقوق الزوج على زوجته :
يحق للزوج على زوجته : 
أ‌) النفقة وتوابعها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقاً لأحكام هذا القانون . 
ب‌) الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً . 
ج) الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه . 
د) حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي . 
ه) عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً . 
المادة الخامسة والثلاثون
 
أ‌) يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة . 
ب‌) يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة . 
ج) إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية . 
المادة السادسة والثلاثون 
إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقاً للمادة السابقة ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين . 
المادة السابعة والثلاثون 
أ‌) يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين – ان أمكن – والا فمن غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما ، وقدرة على الإصلاح بينهما . 
ب‌) يحلف الحكمان يميناً أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة . 
ج) تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك . 
د) للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما فإن لم يقدما تقريرهما خلالها عينت غيرهما . 
المادة الثامنة والثلاثون 
أ‌) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنه ، وعليهما السير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متى تم إخطاره بذلك . 
ب‌) على الحكمين في حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلي المحكمة ما يقررانه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل في النزع القائم بينهما . 
المادة التاسعة والثلاثون 
التطليق بحكم القضاء 
أ‌) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع . 
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر . 
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق . 
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق . 
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتي نصها :-
المادة الثامنة عشرة 
حقوق الزوج على زوجته :
يحق للزوج على زوجته : 
أ‌) النفقة وتوابعها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقاً لأحكام هذا القانون . 
ب‌) الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً . 
ج) الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه . 
د) حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي . 
ه) عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً . 

الرد من العميل

السلام عليكم الليوم دهبت الي بيت ابيها وتنقشنا وكان معي اخوين وكان مع ولدها اخوه واتنين من ابنأيه وكان معنا ابن عمنا وكيل نيابه علا ما اعتقد وقد هددني ابنه بالادا والقتل ووضعو شروط وتم كتابة ورقه صلح او تعهد وفيه ان ادفه 100دولار عند دهابي الى عملي في الصحره لي اني ابقي شهر في الصحره وان لا اعتدي عليها لفضيا وجسديا ومعنويا وامور اخره لم اتدكرها فرفضت التوقيع ورفض اب الزوجه ان يترك زوجتي وابنئي بالعوده معي علما بأن زوجتي في شهرها وطاالب بصاريف نيفاس

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى العلم انه حال تهديدك بايذاؤك وقتلك فانه يمكنك عمل محضر ضد من قام بتهديدك وذلك بمركز الشرطة المختص على ان يدلي من كان حاضرا تلك الواقعة بأقوالة بمحضر الشرطة كدليل على صحة وقوع التهديد 
مع العلم ان الزوج ملزم بالانفاق على زوجتة اذا كانت في طاعته وعليك رفع دعوى طاعة ضد زوجتك لامكان اعتبارها ناشزا حال امتناعها عن الدخول في طاعتك بدون سبب وسقوط حقوقها الزوجية حال كونها ناشزا

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار