إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

مرحبا .. الوقائع / صدر لصالحي حكم عمالي مشمول...

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا .. الوقائع / صدر لصالحي حكم عمالي مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ونال التاييد من محكمة ثاني درجة وتم حجز القيمة الى خزينة المحكمة فتقدمت بعريضة استصدار أمر بالأداء وفقا للمادة 778 مرافعات ضد أمين خزينة محكمة المدينة للوفاء بالمبلغ المطلوب 40000 دينار وطويت معه حافظة مستندات بها اعلان وانذار بالعزم على التنفيذ للمحكوم ضده ونسخة طبق الاصل من السند التنفيذي جاء القرار بالرفض تقدمت بتظلم من قرار الرفض في الميعاد لرئيس المحكمة الابتدائية وتم ضم الملف وطلبت من المحكمة حجز التظلم للحكم فتدخل المدين وطلب التدخل الانضمامي بالتظلم . . السؤال هنا هل يجوز التدخل الانضمامي في التظلم من امر الاداء لتنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل أم لأ يجوز وهل يحق له التدخل الانضمامي في التظلمات والأوامر الولائية .؟ تفاصيل ((رغم ان التدخل الانضمامي هو تدخل كيدي والمحكمة متورطة في عدم توقيع امر الاداء رغم علمها بمبدأ المحكمة العليا ان يكون مبلغا من النقود وحال الاستحقاق ومعين المقدار . الا انه خالف مبدأ المحكمة وهم متورطون بابلاغ المتدخل . )) في انتظار ردكم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا  في استفساركم  واستكمالا  لاجابة الزملاء المحامين لك  وتكملة الادابة فيما يخص الاستفسار الحالي  اولا  ووفق القانون الليبي  كما ورد  السند التنفيذي   حجة على المدين  وعليه ان يقدم اعتراضه  امام محكمة التنفيذ خلال  المدة القانونية كما يرد  في الاعلان للرد  على دعوى التنفيذ وبالتالي  ان تقدم  باستشكال  تنفيذي  له الحق في ذلك  ولكن  في نهاية المطاف  لايعدو الا  ان يكون جدلا  لاطالة امدة التقاضي وان تم الرفض  يمكن الاعتراض من قبل طالب  التنفيذ  باستئناف قرار  الرفض للحصول على حكم او قرار  باعادة القضية التنفيذية  ومن ثم التنفيذ  وتحصيل  قيمته  هذا بشكل عام .

الرد من العميل

استاذ انا لا اتكم على التنفيذ بشكل عام انا لدي استشارة وسؤال واضح هل يجوز التدخل الانضمامي في التظلم من أمر الأداء ؟؟ أيا كانت الاجابة نأمل منكم وضع السند القانوني في الاجابة ..في انتظار ردكم

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص التدخل الانضمامي الأصل وكقاعدة عامة يكون في حالتان وهما اما ان يكون هنالك دعوى منظورة فيطلب الشخص الانضمام إلى جانب المدعي في هذه الدعوى أو يكون هنالك سند تنفيذي مقدم في الدعوى التنفيذية فيطلب الشخص الانضمام إلى المدعي ويحق له طلب الانضمام في إجراء قضائي له علاقة بالسند بعد موافقة المحكمة والأمر الذي لابد من الإشارة اليه ان الشخص الذي يطلب الانضمام في الدعوى يشترط بالمقام الأول إن لا يطلب الحكم لنفسه في الدعوى لأننا هنا نكون امام تدخل هجومي وليس انضمامي لان نطاق التدخل الانضمامي يقتصر على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، وبالتالي في حالتك إذا تدخل المدين بطلب انضمامي وطلب الحكم لنفسه أو طلب اتخاذ اي اجراء لصالحه هنا يفقد الطلب الانضمامي شروطه وسترده المحكمة لعدم توافر شروط التدخل الانضمامي ولطالما المدين طلب التدخل الانضمامي فإن القرار أصبح الان بيد المحكمة وهي صاحب الصلاحية الكاملة بقبول طلب التدخل الانضمامي أو رفضه. 

مادة (142) من قانون المرافعات المدنية الليبي

انضمام صاحب المصلحة

لكل شخص الحق في التدخل في الدعوى ضد جميع الخصوم أو بعضهم، وذلك للمطالبة بحق يتعلق بموضوع الدعوى أو بالسند المقدم فيها.

كما له أن يتدخل لتقوية مركز بعض الخصوم إذا كانت له مصلحة في ذلك.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار