إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
متي بدا العمل بقرارصحه التوقيع للمباني في مصر
متي بدا العمل بقرارصحه التوقيع للمباني في مصر
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مصر المنيا
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
بالرغم من عدم وضوح استفسارك ، اليك المعلومات الاتية :
ان دعوى صحة التوقيع يمكن ان تقام من احد طرفى العقد ، وهى تستند الى نص قانون الاثبات ، ويمكن
اذا كان هناك عقد مبانى ، فانه يمكن اقامة دعوى صحة التوقيع ، وذلك حتى لا ينكر الطرف الاخر توقيعه على
هذا العقد .
ويتم تقديم اصل العقد فى الموعد لنظر الجلسة من اجل اصدار حكم بصحة التوقيع على العقد .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (45) :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
المادة (46) :
إذا حضر المدعي عليه وأقر, أثبتت المحكمة إقراره, وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
المادة (47) :
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
ان دعوى صحة التوقيع يمكن ان تقام من احد طرفى العقد ، وهى تستند الى نص قانون الاثبات ، ويمكن
اذا كان هناك عقد مبانى ، فانه يمكن اقامة دعوى صحة التوقيع ، وذلك حتى لا ينكر الطرف الاخر توقيعه على
هذا العقد .
ويتم تقديم اصل العقد فى الموعد لنظر الجلسة من اجل اصدار حكم بصحة التوقيع على العقد .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (45) :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
المادة (46) :
إذا حضر المدعي عليه وأقر, أثبتت المحكمة إقراره, وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
المادة (47) :
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود