إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم حابة اعرف اجراءات الطلاق بالنسبة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم حابة اعرف اجراءات الطلاق بالنسبة للمقيمين بالامارات و كيفية الإقامة بها بعد الطلاق مع العلم عدم وجود أطفال و شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اجراءات الطلاق وديا في الامارات فانه :

لابد ان يتم تسجيل القضية من قبل أي طرف الزوج او الزوجة في قسم التوجيه الأسري في الامارة التابعيين لها .
حيث انه  يتم التنسيق بين الزوجين وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.

يتم مقابلة الموجه الأسري ، وهذه المقابلة إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات.
ويتم السماح  للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج وذلك في حال غياب ممثلهم القانوني.

من الممكن ان يتم  التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة السابقة .
علي ان يقوم الزوجين بصياغة تسوية تقوم هذه التسوية على التفاهم المتبادل بين الزوجين  والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري

في حالة إذا أصر أحد الطرفين الزوج او الزوجة  أو كليهما على ايقاع الطلاق، يقوم الموجه الأسري بتوجيه رسالة إحالة بالطلب للسماح للزوجين بالمثول أمام المحكمة وذلك لإبرام قضية الطلاق.

علما بانه يمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الرسالة .
وتتم إجراءات الطلاق وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة ويقدم كل طرف الزوج والزوجة  الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى تقديم دفاع كل طرف عن نفسه.
وبعدها تتم اجراءات الطلاق التي لم تتحدد بوقت محدد ولكن يتم انجازها خلال ثلاثة اشهر ، علما بان الرسوم تكون محددة في المحكمة حسب ظروف كل حالة والاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الطرفين الزوج والزوجة .
اما بخصوص الطلاق من خلال رفع دعوي تطليق في المحكمة فانه :
عليك تقديم طلب الي لجنة التوجيه الاسري بطلب التطليق للشقاق والضرر ، مع اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود ، وفي حالة انتهاء التسوية علي غير صلح ، فانه عليك رفع دعواك امام القضاء بطلب التطليق للضرر والشقاق  .
فانه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
علما بان الحقوق المترتبة علي الطلاق  تتمثل في نفقة العدة ونفقة المتعة .
وبخصوص نفقة العدة :

1- عدة المطلقة غير الحامل:
أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار.
ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
اما بخصوص نفقة المتعة فانه :

فانه إذا طلقك زوجك  بإرادته المنفردة ومن غير طلب منك فان المتعةتكون  بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر .
اما بخصوص الاقامة فانه لابد ان تحصلي علي اقامة مستقلة مع نقل الكفالة من طليقك الي الغير كأن تحصلين علي عقد عمل في الامارات ويتم نقل الكفالة علي صاحب العمل ، اما خلاف ذلك فلابد من مغادة الدولة بمجرد الطلاق وانهاء كفالتك من طليقك .
واليك نصوص المواد من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي المتعلقة باستفسارك

المادة 16

لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق. 2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون. 3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري .
بخصوص التطليق للضرر
نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتي علي انه :

المادة رقم 117

1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.

المادة رقم 118

1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.

المادة رقم 119

على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.

المادة رقم 120

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
مادة رقم 139
1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.
2- عدة المطلقة غير الحامل:
أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار.
ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر

الرد من العميل

شكرا جزيلا

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

عفوا سيدتي الفاضلة 
تحياتي لك 

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اجراءات الطلاق وديا في الامارات فانه :
لابد ان يتم تسجيل القضية من قبل أي طرف الزوج او الزوجة في قسم التوجيه الأسري في الامارة التابعيين لها .
حيث انه  يتم التنسيق بين الزوجين وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
يتم مقابلة الموجه الأسري ، وهذه المقابلة إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات.
ويتم السماح  للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج وذلك في حال غياب ممثلهم القانوني.
من الممكن ان يتم  التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة السابقة .
علي ان يقوم الزوجين بصياغة تسوية تقوم هذه التسوية على التفاهم المتبادل بين الزوجين  والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري
في حالة إذا أصر أحد الطرفين الزوج او الزوجة  أو كليهما على ايقاع الطلاق، يقوم الموجه الأسري بتوجيه رسالة إحالة بالطلب للسماح للزوجين بالمثول أمام المحكمة وذلك لإبرام قضية الطلاق.
علما بانه يمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الرسالة .
وتتم إجراءات الطلاق وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة ويقدم كل طرف الزوج والزوجة  الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى تقديم دفاع كل طرف عن نفسه.
وبعدها تتم اجراءات الطلاق التي لم تتحدد بوقت محدد ولكن يتم انجازها خلال ثلاثة اشهر ، علما بان الرسوم تكون محددة في المحكمة حسب ظروف كل حالة والاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الطرفين الزوج والزوجة .
اما بخصوص الطلاق من خلال رفع دعوي تطليق في المحكمة فانه :
عليك تقديم طلب الي لجنة التوجيه الاسري بطلب التطليق للشقاق والضرر ، مع اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود ، وفي حالة انتهاء التسوية علي غير صلح ، فانه عليك رفع دعواك امام القضاء بطلب التطليق للضرر والشقاق  .
فانه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
علما بان الحقوق المترتبة علي الطلاق  تتمثل في نفقة العدة ونفقة المتعة .
وبخصوص نفقة العدة :
1- عدة المطلقة غير الحامل:
أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار.
ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
اما بخصوص نفقة المتعة فانه :
فانه إذا طلقك زوجك  بإرادته المنفردة ومن غير طلب منك فان المتعةتكون  بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر .
اما بخصوص الاقامة فانه لابد ان تحصلي علي اقامة مستقلة مع نقل الكفالة من طليقك الي الغير كأن تحصلين علي عقد عمل في الامارات ويتم نقل الكفالة علي صاحب العمل ، اما خلاف ذلك فلابد من مغادة الدولة بمجرد الطلاق وانهاء كفالتك من طليقك .
واليك نصوص المواد من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي المتعلقة باستفسارك : 
المادة 16
لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق. 2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون. 3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري .
بخصوص التطليق للضرر
نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتي علي انه :
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة رقم 118
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة رقم 119
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
مادة رقم 139
1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.
2- عدة المطلقة غير الحامل:
أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار.
ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار