إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انا شركة تاجير سيارات ولدي عميل لديه مخالفات...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا شركة تاجير سيارات ولدي عميل لديه مخالفات وفواتير مستحقه ولم يدفع كيف اعمل منع سفر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان الحل القانوني لحالتك هو اقامة دعوى مالية لمطالبة الشخص بما استحق عليه وعليك قبل اقامة الدعوى تقديم طلب مستعجل الى رئيس المحكمة تطلب من خلاله منع المدين من السفر ويبقى هذا المنع ساري لحين صدور حكم قضائي قطعي والانتهاء من تنفيذه وعليك اقامة الدعوى خلال 8 ايام من تاريخ صدور الامر بالمنع من السفر حيث نص قانون الاجراءات المدنية الاتحادي على :"

المادة 329

للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيين:

أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.

ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:

1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.

2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.

وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفله المستندات المؤيدة للطلب.

وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.

ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد.

ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضً يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.

المادة 330

يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:- 

1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. 

2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 

3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي. 

4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن. 

5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار