إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
انا رافعه قضيه طلاق لاني ماضرره نفسي وجسدي وم ينفق...
الرد من العميل
ارجو الاجابه
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اولا : واقعة الايذاء
يمكن تقديم شكوى بحق زوجك واخته لدى قسم الشرطة وسيقوموا بتحويل الشكوى الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومن ثم معاقبتهم امام المحكمة المختصة ويمكنك طلب التعويض عن اي ضرر لحق بك جراء تصرفهم
ثانيا: مسألة الحضانة
بخصوص الحضانة لابنتك فهي حق لك حتى تتزوج ويتم الدخول وان وجود اي خلاف بينك وبين زوجك لا يسقط الحضانة عنك وهي حق لك حيث اكد القانون الليبي ان الام لها الحق في الحضانة حتى وان تركت منزل الزوجية لخلاف بينها وبين زوجها ويمكنك اقامة دعوى لاستحقاق الحضانة امام محكمة الاسرة
حيث نص قانون العقوبات الليبي على:"
مادة ( 379 ) الإيذاء البسيط
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه أدى إلى مرض.
وإذا لم تجاوز مدة المرض عشرة أيام، ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 382 فلا يعاقب على الجريمة إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
مادة ( 380 ) الإيذاء الجسيم
يعد الإيذاء الشخصي جسيماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه إذا توافر أحد الظرفين الآتيين:
1 – إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة لا تزيد على أربعين يوماً.
2 – إذا وقع الفعل على الحامل ونجم عنه تعجيل الوضع.
مادة ( 381 ) الإيذاء الخطير
يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل:-
1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه.
2- فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافا مستديماً.
3- فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافه إضعافاً مستديماً أو فقد منفعته أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام.
4- تشويه مستديم في الوجه.
5- إجهاض الحامل المعتدى عليها.
كما نص قانون الاحوال الشخصية على:
أ) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي .
ب) في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال .
ج) للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه .
المادة الثالثة والستون
أ) إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
ب) وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه الزمت الأم بحضانته .
ج) إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه ، فان انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة الرابعة والستون
تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على ير دين أبيهم المسلم .
المادة الخامسة والستون
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء .
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون .
المادة السادسة والستون
أ) تسقط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة .
ب) كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه الا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة .
ج) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
المادة السابعة والستون
أ) لا تسقط الحضانة بسكنى من له الحق فيها مع من سقطت حضانته إلا إذا كان هناك ضرر للمحضون .
ب) لا يؤثر سفر الولى أو الحاضنة – إلى أي بلد داخل الجماهيرية سواء أكان السفر مؤقتاً أم على سبيل الاستيطان – على حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا أضر السفر بمصلحة المحضون .
ج) لا يسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الجماهيرية إلا بعد حصوله على إذن من ولى المحضون فإذا امتنع الولى عن ذلك رفع الأمر إلي المحكمة المختصة .
المادة الثامنة والستون
إذا تنازع الحاضن وولي المحضون في زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمراً بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ، ويكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
المادة التاسعة والستون
لا تستحق الأم أجراً على حضانة ولدها ما دامت في عصمة أبية فإذا انفصلت منه أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون في مال المحضون ان كان له مال والا وجبت على أبيه الموسر .
المادة السبعون
أ) يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في الحضانة قائماً .
ب) إذا أنتهت الحضانة أو قام بالحاضنة مانع سقط حقها في السكن .
الرد من العميل
شكراااا
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين