إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
عند عملية الشراء لمؤسسة تتبع الدولة وتقول من...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
وفي هذا الشأن تنص لائحة المشتريات الحكومية على ما يلي :
مادة 2
تشكل لجنة عليا للمشتريات برئاسة عضو من أعضاء اللجنة الشعبية للجهاز وعضوية أربعة مدراء يصدر بشأنهم قرار من اللجنة الشعبية للجهاز، ويكون للجنة أمين سر يحدده القرار المشار إليه.
مادة 3
تختص اللجنة باجراء المناقصات والممارسات المتعلقة بالمشتريات، و فحص العطاءات التي تقدم و البت فيها وفقا لنصوص هذه اللائحة.
مادة 4
يجوز للجنة العليا للمشتريات أن تشكل تحت إشرافها لجاناً فرعية تكون لها ذات الاختصاصات وفي حدود الصلاحيات المالية الموضحة بدليل الصلاحيات ويصدر بشأن تشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا للمشتريات.
مادة 5
نطاق تطبيق لائحة المشتريات
تسري أحكام هذه اللائحة والقرارات المكملة لها على كافة المشتريات وما في حكمها التي تتطلبها حاجة العمل، والتي تقوم بها ادارة المواد بشكل عام.
مادة 6
الجهة المخولة بتطبيق اللائحة:
- أ. ادارة المواد – هي الادارة المختصة بوضع السياسات واللوائح و النظم والبرامج الشرائية وفقاً للأهداف التي تضعها اللجنة الشعبية للجهاز، و توفير جميع احتياجات الجهاز من الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاط الجهاز من داخل وخارج الجماهيرية.
- ب. لا يجوز لأية ادارة التعاقد والتفاوض أو الاتصال بأية جهة فيما يتعلق بالمشتريات المحلية والخارجية، إلا عن طريق ادارة المواد.
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين