إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
صدر ضدي (انا المستثمر و البائع لعقار موضوف بالذمة...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
بخصوص استفسارك حول فسخ عقد البيع لعدم التزام المشتري بما تم الاتفاق عليه بعقد البيع ومدى جواز ادخل طرف آخرى في الدعوى يرجى العلم انه في حالة فسخ العقد يكون على الطرف المتسبب في الفسخ دفع تعويض مالي يساوي قيمة الاضرار التي حدثت للطرف الاخر وهذا التعويض يتم تحديد قيمته من قبل المحكمة
ويمكن الطعن في حكم الفسخ اذا لم يتضمن تقدير تعويض للمدعى ويجوز اقامة دعوى تعويض امام المحكمة المدنية على شخص آخر لم يكون طرف في الدعوى الاولى طالما انه تسبب في فسخ العقد ايضا ولا يجوز له الاحتجاح بالفصل في الدعوى سابقا طالما انه لم يكون طرف فيها
وفي هذا الشأن ينص القانون المدني على ما يلي :
المادة رقم 282
كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة رقم 283
1- يكون الأضرار بالمباشرة أو التسبب. 2- فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا الى الضرر
المادة رقم 292
يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار
المادة رقم 293
1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. 2- ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللاقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب. 3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي الى الغير إلا إذا اتحدت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي أو نهائي.
الرد من العميل
هل هذه المواد المشار اليها هي في قانون المعاملات الاماراتي؟
الرد من العميل
و السؤال الثاني للتأكيد فقط حتى لو كان الفسخ بحكم قضائي بناءا على المشترين - و رغم رفض طلبه في الدرجة الاولى و الاستئناف غير انه في النقض استند على ما زعمه من اختلاف بين شقي الطرف الاول ما حدى بالنقض الى احالته الى هيئة مغايرة في الاستئناف و هذه بدورها حكمت بفسخ العقد و اعادة المبلغ بدون الفوائد القانونية و بدون النظر الى تقرير الخبرة المعتمد في الدرجتين السابقتين و القاضي باخلال المشترين الامر الذي جعلني ارفع دعوى تحكيم بالضرر على احد شقى الطرف الاول (المطور) و هو بدوره يرغب في ادخال خصم مدخل (المشترين) لتحميلهم جزء من الضرر او كامل الضرر ان استطاع ،، و يطلب مني الموافقة على الادخال لكي نستفيد كلانا من الحكم الصادر ضده في مقابلة الحكم الصادر ضدنا بفسخ العقد و اعادة المبلغ ،،، فعل ذلك ممكنا و هو موافقتي لا تضر دعواي الاصلية على المطور ،، خاصة اننا الاثنين في عقد البيع نمثل الطرف الاول في حين ان المشترون المزمع ادخالهم كخصم ندخل يمثلون الطرف الثاني
الرد من العميل
و هل المادة رقم 12 من القانون 19 لسنه 2017 المعدل لبعض أحكام القانون 13 لسنه 2008 مفيدة لي في هذا الصدد
الرد من العميل
في البند رقم 4(ج) في حال مباشره المطور العقاري العمل في المشروع العقاري وذلك من خلال استلامه لموقع البناء والبدء في الأعمال الإنشائية وفقا للتصاميم المعتمده من الجهات المختصة وكانت نسبه إنجازه تقل عن 60٪من المشروع يتم خصم مالايزيد علي 25٪ من قيمه العقار المنصوص عليه في عقد البيع علي الخارطه ورد مازاد علي ذلك للمشتري
الرد من العميل
والماده رقم 11 من القانون 19 لسنه 2017
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
الرابط هو : التعويض عن الضرر
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين