إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
لا أدري هل التجأ إلى محامي ام استشارة اسرية انا...
لا أدري هل التجأ إلى محامي ام استشارة اسرية
انا من دولة الإمارات ولدي اخي مشكلة مع زوجته وهي تريد الطلاق بضرر .. وأخي انسان طيب ولديه منها ٥ اطفال .. وهذا زوجتة تتهمها اتهامات لا سمعنا بها ولا نتوقع منها كذلك .. اصغر اولادها طفله ٤ سنوات وهي تطالب نفقة المتعة من ٢٠١٤ هي ولديها ٥ اطفال اي نفقه هذا الذي تطالب بها .. والله اني اخي مهموم جدا ومتعب من تفكير أخذوا منه اطفال بغير حق لأنها امهم ، وتطالب بالمسكن والذي تعب عليه قبل زواجه في بناءا . كان هناك جلسة واحد للمصالح تم فيه مناقشه ولكن بوفية تحول إلى محكمة وإصدار القرار بسحب اطفال وتطالب بالكثير والكثير . كيف يمكن مساعدة في القضية حيث انها تأخذ اطفال وتقول لهم ان يقول ان ابوهم يضربهم وتريد تقرير من طبيب حتى طبيب ترفض إعطاء تقرير بسبب عدم وجود آثار الضرب . والكثير من هذا أفعال لا اذن سمعت ولا عين رأت بما تقول وتفعل هذا الزوجه .. وتذهب إلى شرطة وتهتم خواتي الذين كانوا يقومون بتربية اطفال بعد ما تركتهم في فترات السابقة تتهم بانهم يحرقونهم يعذبونهم ويضربونهم .. واطفال يتعلمون الكذب خوفا منها لأنها تقول بضربهم اذا لم يقولو ما نريد هي .. لتبرئ خواتي تهم لانفسهم يحضرون إسعاف لاطفال لكشف عليهم .. ويكشف انه لا يوجد أصابات.. او علامات .. والكثير والكثير فارجوا نصيحة وخطوات في القضية قبل أن يذهب كل الشي واخي حزين جدا .. لانه اطفال وكل ما يملكه تطالب به زوجته بالطلاق الضرر
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
_ من الناحية القانونية وحال ارادت الزوجة الطلاق والحصول علي جميع الحقوق الشرعية المترتبة علي الطلاق من نفقة عدة ومؤخر صداق فيمكنها التوجه الي لجنة تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاحوال الشخصية المختصة والتقدم بطلب بشأن طلاق للضرر والشقاق من زوجها بسبب اهانته والاعتداء عليها بالضرب حال ثبوته وعدم استقرار المعيشية معه
_واذا لم يتم التوصل الي حل ودي عن طريق اللجنة فيتم التوجه الي محكمة الاحوال الشخصة ورفع دعوي طلاق للضرر ضد الزوج
ويجب اثبات وقوع ضرر من الزوج والمتمثل في تكرار اعتدائة عليك وضربه لك واهانتك وعدم استقرار الحياة معه
واذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه
مع ملا حظة انه في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
علي انه إن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق
ويقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. و يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. ويقوم القاضي بتعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون
_وبالنسبة لحضانة الابناء فيجب العلم بانه تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى و تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك ويجب علي الاب القيام بالانفاق علي اولادة وكسوتهم وماكلهم ومشربهم ومصاريف العلاج والدراسة وان يؤدي للحاضنة اجر المسكن واجر الحضانه
_ حيث ينص قانون الاحوال الشخصية الاتحادي علي انه :
المادة رقم 16
1- لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.
3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري.
المادة رقم 74
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.
المادة رقم 78
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود