إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ما هي عقوبة 3%. سقوط جراء العنف مع...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ما هي عقوبة 3%. سقوط جراء العنف مع العلم ان الشاكي ليس له أي دليل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
تونس
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
هو الموضوع كلو افتراء لغايات شخصيه الشاكي عامل عمليه وفي فتح في الجرح
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
المشتكى عليه ليس له علاقة بالموضوع و عنده شهود بأنه لم يكن متواجدا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال اتهام شخص بالتعدي بالضرب على شخص اخر فانه يجب ان تكون هناك ادلة مؤكدة على اتهام المتهم بارتكابه لجريمة الضرب حتى يمكن صدور حكم ضده وانه حال صدور حكم ضدك فانه يمكن استئناف ذلك الحكم في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم الذي اعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض على الأحكام الغيابية أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
مع العلم انه حال وجود اعتداء بالعنف الشديد فان العقوبة تختلف حسب درجة وجسامة الاعتداء حيث انه من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.وإذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام. ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

  • وذلك طبقا لفصول المجله الجزائيه التونسيه والاتى فصولها :-
الفصل 218 (نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).
من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار
وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.
وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 219 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى.
الفصل 221 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.
الفصل 222 (نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977).
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
  • وكذلك طبقا لنصوص مجلة الاجراءات الجزائية والاتي نصها :-

الفصل 213
يكون الاستئناف غير مقبول فيما عدا صورة القوة القاهرة إن لم يقع في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم الذي اعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض على الأحكام الغيابية أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
ويرفع ذلك الأجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لاستئناف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف، وعليهم أن يعلموا بهذا الاستئناف خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا وإلا سقط حقهم في الاستئناف.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار