إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

لدينا زوجين متخصمان ولدينا طفله عمرة شهرين. رفض...

تم تقييم هذه الإجابة:
لدينا زوجين متخصمان ولدينا طفله عمرة شهرين. رفض الاب اعطاه الطفله والمشكلة مازلت قائمه. والام تريد ابنتها الى ان تحل المشكلة. ماهو الحل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
الملكة العربيه السعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا مازلنا. نريد حل المشكله ولكن الطفله عمرة شهرين فقط
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
نريد اخذ الطفله الى الام وبعدذلك نريد ان نصل الحل بين الزوجين. والاب رفض اعطنا الطفله. بحجت انها ابنته.

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان مسألة الحضانة هي مسألة ليست مزاجية وانما لها ضوابطها فلا يمكن للاب حرمان الام من حضانة ابنائها والحضانة تكون كأصل عام للام لحين بلوغ المحضون سن 15 سنة ،  فإذا بلغ 15، ومن ثم يخير بين امه وابيه،لكن اذا رات المحكمة ان هذا الحكم ليس في مصلحة المحضون قضت ببقاء الحضانة للام، وبالتالي في هذه الحالة وفي حال وجود خلاف بين الام والاب فهذا لا يؤثر على حق الام بالحضانة ولها الحق بان تطالب بالحضانة قضائيا حيث نص نظام الاحوال الشخصية السعودي على:

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

  1. الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
  2. للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

  1. إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
  2. تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
  3. إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار