إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
محامي
السلام عليكم...استاذ الله يخليك تجاوب على...
السلام عليكم...استاذ الله يخليك تجاوب على سؤالي...انا خلصت اقامتي وأريد أن القنصل والكفيل يرفض ماذا يجب أن أفعل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
بخصوص استفسارك حول ان اقامت العمل الخاصة بك في الامارات قد انتهت وترغب في انهاء العمل ولكن الكفيل يرفض ذلك يرجى العلم انه من المفترض ان تكون مدة عقد العمل مرتبطة بمدة الاقامة وطالما ان الاقامة قد انتهت ولا يرغب الكفيل في التجديد وفي نفس الوقت لا يرغب في انهاء العمل ففي هذه الحالة يجب عليك تقديم شكوى الى مكتب العمل لمساعدتك في الانهاء والحصول على مستحقاتك حيث يحق لك الحصول على مكافأة نهاية الخدمة
وفي هذا الشأن ينص قانون العمل الاماراتي على ما يلي :
مادة ( 125 )
على صاحب العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقدة شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجدت.
كما يجب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات و أوراق و أدوات.
مادة (132)
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
وفي هذا الشأن ينص قانون العمل الاماراتي على ما يلي :
مادة ( 125 )
على صاحب العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقدة شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجدت.
كما يجب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات و أوراق و أدوات.
مادة (132)
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود