إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم.،لدي سؤال بخصوص مشكلة زوجية. انا أصرف...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم.،لدي سؤال بخصوص مشكلة زوجية. انا أصرف على زوجي منذ سنة ٢٠١٩. ولم أبخل عليه أبدًا. كان في حالة صعبة وأخرجته من دين لم يكن يستطيع حله. والآن بعد أن بدأ العمل مع شركة قوية، بدأت علامات البخل وبدأ بمعاملتي بالإهانات والشتم. بدأ يريد التحكم بحياتي وكل التفاصيل. لا يعاملني بالحسنى ولا يحترمني كإمرأة ولا كأم. يهددني بالطلاق إذا لا أفعل ما يريده. لا يريد دفع الفواتير ويجبرني على الجلوس في المنزل وترك العمل ما دام اني أحتاجه بدفع فواتير المنزل. لم أستلم منه اي شيء ولا حتى مقدم صداق ولا الجهاز. خاتمي الذي أعطاني إياه هو من مالي. سؤالي هو هل لي الحق بطلب عوض لهذه الخسائر؟ هل من حقي ان أطلب ما أنفقت عليه بعد طلب الطلاق للضرر؟ ارجوا المساعدة. شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في استفساركم   هنا  وبالاشارة الى قانون  الاحوال  الشحصية الاماراتي وللائحة التنفيذية  النفقة للزوجة واجبة على الزوج وان كانت الزوجة تعمل حيث نصت المادة (63) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على :-
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. 2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية. 3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
المادة رقم 64
1- يحوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأحوال. 2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة ألا في الأحوال الاستثنائية. 3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة رقم 66
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
المادة رقم 67
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
المادة رقم 68
للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون
***وبالتالي الزوج في هذه الحاله ملزم بالانفاق على زوجته وان كانت تعمل وبحسب يسار الزوج تقدر النفقه 
***وبخصوص  انفاق الزوجة  على الزوج كما ورد في استفسار كم   نعم يمكن للزوجة المطالبة  باي  نفقات  شريطة الاثبات  لها  بكافة طرق الاثبات  بالقرائن  والشهود  او باي وسيلة  يصلح معها  الاثبات ومن ثم اقامة الدعوى  والمطالبة بها وكذلك الحال  فيما يتعلق  بالمطالبة بمقدم الصداق .بالاضافة الى انه  يمكن طلب  الطلاق  للضرر لعدم الانفاق  على الزوجة  وهنا   ننصح بان يتم متابعة الدعوى  مع المحكمة او التوجيه الاسري   كونه يمكن لك  المطالبة بالنفقة الزوجية باثر رجعي  من تاريخ الامتناع عن دفعها المادة (66) من القانون المشار اليه اعلاه : تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما
المادة (67): تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
المادة (68): للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون
***علما بان تقدير  النفقة   يكون وفق يسار الزوج   كونه لايوجد نص صريح على تحديدها  وهنا  يقع عبئ اثبات دخل  الزوج  على الزوجة  وبجميع الاحوال  لاتقل مقدار  النفقة وتحديدها  عن الحد الادنى  لمتطلبات الحياة 

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار