إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
انا بعمل اقامتي ودفعت فلوس للكفيل تحويلات ف مصر...
الرد من العميل
أين الرد
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
حيث يصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي، لما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وهذا النوع يجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
كما يمكنك اقامة دعوى قضائية امام المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض مالي عن الخسائرة المالية التي تحملتها
وفي هذا الشأن ينص القانون المدني على ما يلي :
المادة رقم 282
كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة رقم 283
1- يكون الأضرار بالمباشرة أو التسبب. 2- فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا الى الضرر
المادة رقم 292
يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار
المادة رقم 293
1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. 2- ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللاقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب. 3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي الى الغير إلا إذا اتحدت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي أو نهائي.
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
حيث يصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي، لما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وهذا النوع يجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
كما يمكنك اقامة دعوى قضائية امام المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض مالي عن الخسائرة المالية التي تحملتها
وفي هذا الشأن ينص القانون المدني على ما يلي :
المادة رقم 282
كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة رقم 283
1- يكون الأضرار بالمباشرة أو التسبب. 2- فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا الى الضرر
المادة رقم 292
يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار
المادة رقم 293
1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. 2- ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللاقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب. 3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي الى الغير إلا إذا اتحدت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي أو نهائي.
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين