إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

مرحبا .. قام قاضي التنفيذ بتقسيط مبلغ المطالبات...

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا .. قام قاضي التنفيذ بتقسيط مبلغ المطالبات الماليةلان المنفذ ضده لا يعمل .. وبعد سنتين وبعد تحسن ظروف المنفذ ضده وحصوله على وظيفة .. طلب المنفذ برفض طلب التقسيط .. هل يحق لقاضي التنفيذ على تمديد التقسيط؟ وكيف يقوم المنفذ بأخذ حقه بدون تأخير؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بتنفيذ الحكم ، اليك المعلومات الاتية :
ان قانون التنفيذ اعطى الحق للمنفذ ان يقوم باستئناف قرار قاضى التنفيذ فى حالة السماح للمنفذ ضده بتقسيط
المبالغ المحكوم بها .
ويكون ميعاد الطعن على قرار قاضى التنفيذ بتقسيط المبالغ المحكوم بها هو سبعة ايام من تاريخ صدوره اذا كان الحكم حضوريا
او من تاريخ الاعلان به اذا كان القرار غيابى .
وغالبا ان تأكد قاضى التنفيذ من اختلاف الظروف المادية للمنفذ ضده بعد صدور قرار وقف التنفيذ ، وتأكد من يساره وقدرته على السداد الكامل مباشرة وبدون الحاجة الى تقسيط المبلغ المحكوم ن فانه سوف يستجيب لطلب الغاء ورفض التقسيط .
اما وعن ماورد بشان قيام طالبة التنفيذ بالارشاد عن اموال المنفذ ضده ، فان هذه التاشيرة او القرار التى تصدر عن جهة التنفيذ 
فانها لا يتم ذكرها الا اذا كانت اموال المنفذ ضده لا تكفى لتنفيذ الحكم ولم يتم الوصول الى اى اموال مملوكة للمنفذ ضده
من اجل الحجز عليها لتنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه .
هنا يتعين على طلب التنفيذ الارشاد الى اى اموال مملوكة للمنفذ ضده حتى يمكن للجهة المعنية تنفيذ هذا الحكم .
واليك نص قانون الاجراءات المدنية الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 222 :
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية: 
(أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. 
(ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. 
(ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. 
(د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم. 
(ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب. 
(و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. 
(ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله. 
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته. 
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بتنفيذ الحكم ، اليك المعلومات الاتية :
ان قانون التنفيذ اعطى الحق للمنفذ ان يقوم باستئناف قرار قاضى التنفيذ فى حالة السماح للمنفذ ضده بتقسيط
المبالغ المحكوم بها .
ويكون ميعاد الطعن على قرار قاضى التنفيذ بتقسيط المبالغ المحكوم بها هو سبعة ايام من تاريخ صدوره اذا كان الحكم حضوريا
او من تاريخ الاعلان به اذا كان القرار غيابى .
وغالبا ان تأكد قاضى التنفيذ من اختلاف الظروف المادية للمنفذ ضده بعد صدور قرار وقف التنفيذ ، وتأكد من يساره وقدرته على السداد الكامل مباشرة وبدون الحاجة الى تقسيط المبلغ المحكوم ، فانه سوف يستجيب لطلب الغاء ورفض التقسيط .
اما وعن ماورد بشان قيام طالبة التنفيذ بالارشاد عن اموال المنفذ ضده ، فان هذه التاشيرة او القرار التى تصدر عن جهة التنفيذ 
فانها لا يتم ذكرها الا اذا كانت اموال المنفذ ضده لا تكفى لتنفيذ الحكم ولم يتم الوصول الى اى اموال مملوكة للمنفذ ضده
من اجل الحجز عليها لتنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه .
هنا يتعين على طلب التنفيذ الارشاد الى اى اموال مملوكة للمنفذ ضده حتى يمكن للجهة المعنية تنفيذ هذا الحكم .
واليك نص قانون الاجراءات المدنية الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 222 :
(1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية: 
(أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. 
(ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. 
(ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. 
(د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم. 
(ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب. 
(و) ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. 
(ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله. 
(2) وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته. 
(3) ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار