إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

لو سمحت انا شاب عمري 19 سنه وعايش في الامارات انا...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت انا شاب عمري 19 سنه وعايش في الامارات انا كنت بكلم بنت واني بساعدها في الدراسه او اوقات هي تساعدني واهلها شافو حسابي اني اكلمها وكدا ووالدها قالي بشتكي عليك في النيابه ممكن تقولي الاجراءات او في اي خطوره

إطرح سؤالك

الرد من العميل

لو سمحت ممكن الرد ضرورييي

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

حتى يكون هنالك جرم يجب ان ينطوي محتوى الرسائل على امور اباحية او مخلة بالشرف او فيها تحريض او اغواء على ممارسة الفجور والدعارة اما اذا كان محتوى الرسائل والمكالمات تعليمي ولغايات الدراسة دون وجود اي علاقة مشبوهة فان موقفك القانوني سليم لكن اذا كان محتوى الرسائل والمكالمات في اي امر مخل سيعرضك للمسؤولية القانونية وخاصة ان الفتاة قاصر وتعتبر طفلة بنظر القانون، لذلك عليك الدفع بان الهدف هو مساعدتها فقط بالدراسة ويبقى الامر لقناعة المحكمة حيث نص قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية لعام 2021 على :
 
المادة (33):
 

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلاً.

المادة (34):
 

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. 
فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (35):
 

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
2. وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل.
3. ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء. 

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار