إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
محامي
السلام عليكم إذا أحد راد يطلق زوجته بدون أن يخسر...
السلام عليكم إذا أحد راد يطلق زوجته بدون أن يخسر بيته لازم يتفق وياها على أن تقول بالمحكمة راضية بالطلاق ؟ وإذا قالت متمسكة بالحياة الزوجية ممكن أتراجع أثناء الدعوة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام الزوج برفع دعوى طلاق فانه في هذه الحالة يجب على الزوج ان يثبت ان طلب التفريق كان بسبب من الزوجة حتى تسقط المهر المؤجل جيث ان المحكمة سوف تقوم بالتحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة واذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما واذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة.
مع العلم انه اذا كانت الزوجة حاضن وطلبت من المحكمة اثناء نظر دعوى الطلاق ان تقيم بمسكن الزوجية كمسكن حضانه فانه يجوز صدور حكم باقامتها في شقة الزوجية كحاضن مع المحضون حتى انتهاء فترة الحضانة.
وحال اقرار الزوجة بطلب الطلاق فان ذلك يعد ان سبب التفريق راجع لها .
وحال قررت الزوجة بأنها متمسكة بالحياة الزوجية فانه يتم اثبات ذلك بمحضر الجلسة امام المحكمة ويحق لك قبول طلبها وانهاء الدعوى صلحا .
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية :
1- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .
2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .
3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .
4- اذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .
5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقر 6 من مادة 3 من هذا القانون .
مادة 41
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .
2- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .
3- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .
4- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .
ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .
مع العلم انه اذا كانت الزوجة حاضن وطلبت من المحكمة اثناء نظر دعوى الطلاق ان تقيم بمسكن الزوجية كمسكن حضانه فانه يجوز صدور حكم باقامتها في شقة الزوجية كحاضن مع المحضون حتى انتهاء فترة الحضانة.
وحال اقرار الزوجة بطلب الطلاق فان ذلك يعد ان سبب التفريق راجع لها .
وحال قررت الزوجة بأنها متمسكة بالحياة الزوجية فانه يتم اثبات ذلك بمحضر الجلسة امام المحكمة ويحق لك قبول طلبها وانهاء الدعوى صلحا .
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي والاتي نصها :-
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية :
1- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .
2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .
3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .
4- اذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .
5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقر 6 من مادة 3 من هذا القانون .
مادة 41
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .
2- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .
3- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .
4- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .
ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود