إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

ماهي الغرامة التي تترتب على الشركة التجارية بعد...

تم تقييم هذه الإجابة:
ماهي الغرامة التي تترتب على الشركة التجارية بعد عمل موظف لشهر دون عمل إقامة له

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه يجب ان يكون للعامل اقامة على كفيله حتى يمكن العمل لديه ولا يجوز للعامل ان يعمل لدى غير كفيله وان عقوبة مخالفة ذلك هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامه لا تجاوز عشرة الاف درهم او باحدىة هاتين العقوبتين وعلى المحكمه ان تأمر بابعاد المخالف عن الدوله
  • وذلك طبقا لنص قانون اقامة الاجانب والاتى نصها :-

ماده 11
اذا كانت التاشيره للزياره فلا يحق للاجنبى العمل فى اى مكان فى الدوله سواء باجر او بغير اجر او كصاحب عمل
واذا كانت التأشيره للعمل لدى اى شخص او مؤسسه فلا يحق لصاحبها ان يعمل لدى ذلك الشخص او فى غير تلك المؤسسه الا بموافقته  او موافقته الخطيه وموافقة الهيئه الاتحاديه للهويه والجنسيه على ذلك
الماده 34 مكرر فقره 2 
يعاقب على مخالفة احكام الماده 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامه لا تجاوز عشرة الاف درهم او باحدىة هاتين العقوبتين وعلى المحكمه ان تأمر بابعاد المخالف عن الدوله

الرد من العميل

في حال تم إخبار صاحب العمل انا الموظف ليس له إقامة الان ماذا يتوحب

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان صاحب العمل ملزم باستخراج اقامة للعامل لديه وانه حال التحاق العامل لدى كفيله دون استخراج اقامة له فان على صاحب العمل استخراج اقامة للعامل لديه من الادارة العامة للجنسية والاقامة.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون اقامة الاجانب والاتي نصها :-
مادة17
تختص الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإصدار تصريح إقامة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز تجديدها عند انتهاء مدتها، وتؤشر الإدارة بذلك على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي وتصدر له بطاقة بذلك.
وعلى الأجنبي أن يبلغ الإدارة المذكورة في حالة فقد بطاقة إقامته وبكل تغيير يطرأ على ما أدرج من بيانات.

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان صاحب العمل ملزم باستخراج اقامة للعامل لديه وانه حال التحاق العامل لدى كفيله دون استخراج اقامة له فان على صاحب العمل استخراج اقامة للعامل لديه من الادارة العامة للجنسية والاقامة.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون اقامة الاجانب والاتي نصها :-
مادة17
تختص الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإصدار تصريح إقامة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز تجديدها عند انتهاء مدتها، وتؤشر الإدارة بذلك على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي وتصدر له بطاقة بذلك.
وعلى الأجنبي أن يبلغ الإدارة المذكورة في حالة فقد بطاقة إقامته وبكل تغيير يطرأ على ما أدرج من بيانات.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار