إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم اخي كيف حالك اخي انا شتغلت عند مطعم...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص تعسف كفيلك معك فانه :
لابد ان يكون لديك ادلة علي ماتدعيه من مستندات تثبت ادعائك حتي تستطيع تقديم شكوي في وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد صاحب العمل من انه قد اخل بالتزامته معك وترغب في انهاء عقد العمل ونقل كفالتك علي كفيل اخر او انهاء عقد العمل نهائيا حسب قرارك الذي سيتم اتخاذه لانهاء علاقة العمل بينك وبين صاحب العمل اوكفيلك ، وسوف يتم احالة شكواك العمالية الي المحكمة العمالية للتحقق من صحة شكواك ومن ثم الفصل فيها .
علما بانه في حالة رغبتك في الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة وتركك العمل في الاحوال العادية ، يجب عليك إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبتك بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً، قبل أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك ، وإذا أنهى أي ّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة ماسبق ، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا ً مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
مع استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل المشار اليه سلفا .
وقد نص قانون العمل الاماراتي علي انه :
المادة 9
لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا ً قبل )١٤( أربعة عشريوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا ً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
وفي حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه •
إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب
العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك.
في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب •
العمل بذلك خطياً، قبل )١٤( أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته
في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال )٣( ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب
العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند )٣( من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين
العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
09
إذا أنهى أي ّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا ً مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة وللوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل، المنصوص عليه بالبندين )٤( و )٦( من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وقد نص قانون العمل الاماراتي علي انه :
المادة 45
حالات ترك العامل العمل دون إنذار
للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي ّ من الحالات الآتية:
إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا ً له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل )١٤( أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا ً على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الخطر الجسيم تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا ً جوهريا ً عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيا ً على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة ١٢ من هذاالمرسوم بقانون
الرد من العميل
اختي انا كنت جايبلو اعارة من الكفيل او صاحب العمل القديم وهو جعلني اعمل لديه دون ان بكتب عقد بيني وبينه
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين