إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 313 مكرر –
1 - لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم .
2 - مع مراعاة الأحوال المصرح بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرب الخمر أو حاز أو احرز أو ادخل أو اخرج من الدولة أو صنع المشروبات الكحولية بغرض الاستعمال الشخصي أو تقديمها للغير .
3 – مع مراعاة الأحوال المصرح بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أو احرز أو جلب أو صنع أو استورد أو أعاد تصدير أو روج أو عمل دعاية للمشروبات الكحولية بغرض الإتجار .
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، بالعقوبات المقررة لمخالفة التصاريح أو التراخيص وشروطها .
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين