إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
مرحبا ، اريد استشارة قانونية لدعوة تفريق من قبل...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.
وإذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.
وبخصوص نفقة الاولاد فسواء الولد كان مقيم في لبنان وايا كان مذهبه فان الاب ملزم بالانفاق علي الولد شهريا وتقتطع النفقة من راتب الاب حسب قدرته ويساره التي يقدرها القاضي الذي ينظر القضية في حال رفع دعوي نفقة من الام او الابن ، علما بان دعوي التفريق بين الزوجية لاعلاقة لها بنفقة الاولاد فالنفقة مستقلة في حد ذاتها عن دعوي التفريق ويمكن للام او الابن رفع دعوي نفقة بالزام الاب بهذه النفقة شهريا علي قدر يساره .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية القطري علي انه :
مـادة(129)
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.
مـادة(130)
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.
مـادة(131)
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.
مـادة(132)
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة، وإلا عين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.
مـادة(133)
للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين. فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.
مـادة(134)
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.
مـادة(135)
إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.
الرد من العميل
شكرًا ، واضح شان النفقة للاولاد، ممكن التوضيح بالنسبة للنفقة الشهرية للزوجة ، علمًا انها رفعت دعوة التفريق في لبنان وليس في قطر، من جهتي غير مجبور بدفع نفقة لها او اي شيء اخر صح؟
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
وقد نص قانون الاحوال الشخصية اللبناني علي انه :
المادة 130
اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين وراجع احدهما الحاكم فالحاكم يعين من عائلة الطرفين حكما واذا لم يوجد شخص لتعيينه حكما من عائلة الطرفين او احدهما او وجد لكن غير حائز اوصاف الحكم يعين من يناسبهم من الخارج ومجلس العائلة المتشكل علي هذه الصورة يدقق افادات ومدافعات الطرفين يجتهد في اصلاح ذات البين واذا لم يمكن الاصلاح فان كان القصور من جهة الزوج يفرق الحاكم بينهما وان كان من جهة الزوجة يجري المخالصة علي تمام المهر او علي قسم منه واذا لم يمكن اتفاق الحكمين فالحاكم يعين هيئة حكمية اخري حائزة الاوصاف المطلوبة او يعين حكما ثالثا ليس له قرابة للطرفين وحكم المحكمين قطعي وغير قابل للاعتراض .
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين