إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

سلام عليكم هو عندي استفسار انا عندي محل تجاري و...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم هو عندي استفسار انا عندي محل تجاري و رخصه تنتهي علي اول شهر المشكله انه عقد ايجار الي اخذت تبع 7 شهور مش سنه لانه قالولي انه المالك العماره لازم يجدد عقده مع بلديه و عرفت الحين انهم عندهم حاله وفاه و البنك هو الي ماسك العماره علشان كدا ما عطوني عقد لمده سنه و البنك فقط عطاني رساله رسميه تثبت انه عقدي سنه بس دواير الحكوميه ما تتعرف في هل رساله انا اريد حل هل اقدر اني ارقع قضيه في محكمه او طلب للمحكمه انه يعطوني عدم ممانعه من تحديد رساله لانه هذا الموضوع انا كموجر انا مالي علاقه في مالك و اموره و للعلم انه انا قاعد ادفع الايجار بنتظام بس الحين انا ما اعرف شو اسوي اريد حل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تحديد مدة عقد الايجار فانه :
يجوز قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، فإذا لم تصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فللّجنة تسوية المنازعات الايجارية  التدخل لحل المشكلة ، وعليك إخطار االمالك بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
اي انه لابد ان يحدد المالك مدة العقد واذا كان البنك وكيلا عن المالك فانه ليس هناك مشكلة في ان يحدد البنك مدة العقد باعتباره وكيلا عن المالك ، واذا كان هناك اي عائق فانه عليك التقدم بشكوي الي لجنة تسوية المنازعات الايجارية ضد المالك بطلب الزامه بتحديد مدة عقد الايجار سنة كاملة ، وللجنة ان تبحث المشكلة وتلزم المالك بتحرير عقد الايجار لمدة سنة حسب ماسيتم التوصل اليه من قرار اللجنة .
وقد نص قانون الايجارات الاماراتي علي انه :

المادة (13)

لغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر والمستأجر، قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فللّجنة تحديد الأجر العادل آخذة في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

المادة (14)

في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أيٍ من شروطه وفقاً للمادة (13) من هــذا القانون فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

المادة (15)

يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن المستأجر من إستيفاء المنفعة المتعاقد عليها.

ومع ذلك، يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل الإنشاء على أن يقوم المستأجر بإكماله وجعله بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة، ويحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال.

 


إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار