إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم اريد الاستفسار عن منع السفر زوجي لديه...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
يتم ازالة المنع من السفر من المحكمة التي اصدرت الحكم بالمنع ، وذلك اذا زال سببه ، اما اذا لم يزل سببه فلن يتم رفع المنع من السفر حتي ولو كان مؤقتا ، ولكن علي محامي زوجك تقديم طلب الي قاضي الامور الوقتية برفع المنع من السفر بصفة مؤقتة مع عرض الاسباب الجدية التي تؤييد طلبه ، فاذا تبين للقاضي انه لاضرر في رفع المنع من السفر مع عدم الخشية من هروب المتهم فانه للقاضي السلطة التقديرية في رفع المنع من السفر ، ولكن في الغالب في مثل هذه الحالات يتم رفض الطلب خشية من هرب المتهم خارج البلاد .
وفي ذلك تنص المادة التالية من قانون اصول المحاكمات المدنية علي انه :
المادة 152 :
1 - إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ أي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى، يجب على الطالب أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار إليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
2 - إذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
3 - إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء أي إجراء احتياطي آخر، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين