إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
استفسر
استفسر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تم ضبط معي ثلاثه كيلو من القات
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان مادة القات تعتبر من المواد المخدرة والممنوعة قانونا في المملكة العربية السعودية وان ضبط كمية 3 كيلو بحوزتك امر ليس بالسهل لانه يدل على ان الغاية من حيازتها التجارة والترويج لذلك ننصحك بتوكيل محامي لمساعدتك بخذا الخصوص واثارة كافة الدفوع الممكنة في هذه القضية بعد دراسة ملف القضية وما اذا كان قيد ووصف الجريمة اتجار ام تعاطي ام غير ذلك، حيث انه تتحدد العقوبة حسب قيد ووصف الجريمة.
ومن الدفوع الواجب ابداءها في مثل هذه القضايا اولا انكار ملكية هذه المواد لحضرتك و الدفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس ، وعدم معقولية الواقعة ونفي اركان الجريمة ومن ثم نفي ارتكاب الجريمة ، وفي حالة نفي ارتكاب الجريمة سوف يتم الحكم ببرائتك
ومن الدفوع الواجب ابداءها في مثل هذه القضايا اولا انكار ملكية هذه المواد لحضرتك و الدفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس ، وعدم معقولية الواقعة ونفي اركان الجريمة ومن ثم نفي ارتكاب الجريمة ، وفي حالة نفي ارتكاب الجريمة سوف يتم الحكم ببرائتك
المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدارت والمؤثرات العقلية السعودي
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود