إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
الموضوع .. قام حارس الامن الموجود في المنى الذي...
الموضوع .. قام حارس الامن الموجود في المنى الذي نسكنه في الشارقة بمحلولة الاعتداء على ابنتي عمرها ١٢ سنة .. وقد تم التبليغ عنه وترحيله .. السؤال كيف استطيع اخذ حقي من صاحب المبنى لانه يطالب باخلاء الشقة بعد هذه الحادثة .. اريد ان ارفع عليه قضية لان كاميرات المبنى كانت غير واضحة وهو لم يقم باي محاولة للمساعدة في موضوع ابنتي بل عاى العكس بعث مندوب يطلب مني التنازل حتى نحافظ على سمعة المبنى .. هل من قضية او تعويض استطيع المطالبة به ؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم هنا وبالاشارة الى قانون الايجارات وحسب منطقة سكناك اولا العقد شريعة المتعادين وبالتالي مانص عليه العقد هو الملزم لاطرافه بمعنى ان عقد الايجار هو اتفاق على منفعة مقابل اجرة معلومة ولوقت معلوم وبالتالي طالما ان عقد الايجار ساريا ولم يتم الاخلال باي بند من بنود العقد يمكن رفض طلب المؤجر بالاخلاء وفي حال تجاوز المؤجر حدود العقد الموقع معك بما يعطل الانتفاع من العقار المستاجر يمكن التوجه بالشكوى الى اقرب مركز شرطة لغايات اخذ تعهد عليه بعدم التعرض بما يتعارض مع منفعتك من العقار المستاجر .
***وخلاصة القول لايمكن ولايجوز قانونا للمؤجر طلب الاخلاء مع سريان العقد وعدم وجود اي مخالفة نص عليها العقد لاسيما وان القانون حدد حالات الاخلاء للمستاجر في المواد القانونية التالية :-
المادة (25) من قانون قم (26) لسنة 2007
بشأن تنظيم العلاقة
1- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
ب- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.
ج- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
د- إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.
هـ- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.
و- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
ز- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
2- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى:
أ- اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.
ب- اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
ج- رغب المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبانٍ جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
د- رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.
ويشترط في الحالات الأربعة المذكورة، أن يقوم المؤجِّر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوماً على الأقل.
****اما بخصوص طلب التعويض فلا يكون الا من الشخص المتسبب في الضرر وهو الشخص الذي تم ترحيله وليس المؤجر وان لم يقدم المساعدة لذا طلب التعويض هو علاقة مباشرة بين الجاني والمجني عليه وهذا غير متحقق مع ترحيل الجاني .لذا ان اقيمت اي دعوى مطالبة بالتعويض على المؤجر فهي غير منتجة في الدعوى لعدم تحقق اركان الدعوى .
***وخلاصة القول لايمكن ولايجوز قانونا للمؤجر طلب الاخلاء مع سريان العقد وعدم وجود اي مخالفة نص عليها العقد لاسيما وان القانون حدد حالات الاخلاء للمستاجر في المواد القانونية التالية :-
المادة (25) من قانون قم (26) لسنة 2007
بشأن تنظيم العلاقة
1- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
ب- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.
ج- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
د- إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.
هـ- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.
و- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
ز- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
2- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى:
أ- اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.
ب- اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
ج- رغب المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبانٍ جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
د- رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.
ويشترط في الحالات الأربعة المذكورة، أن يقوم المؤجِّر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوماً على الأقل.
****اما بخصوص طلب التعويض فلا يكون الا من الشخص المتسبب في الضرر وهو الشخص الذي تم ترحيله وليس المؤجر وان لم يقدم المساعدة لذا طلب التعويض هو علاقة مباشرة بين الجاني والمجني عليه وهذا غير متحقق مع ترحيل الجاني .لذا ان اقيمت اي دعوى مطالبة بالتعويض على المؤجر فهي غير منتجة في الدعوى لعدم تحقق اركان الدعوى .
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود