إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الإجابة أنا على علم تام بما قلته وهذا واضح جدا ...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مادة (4) من لائحة التفتيش القضائي الليبي
تختص الإدارة بالتفتيش على جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم، والتعرف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وتحقيق معدلات الأداء المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم، وإقامة الدعاوى التأديبية ضدهم ومباشرتها أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئاً على أعمالهم وتصرفاتهم.
كما تختص بما يلي:
- جميع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد الحركة القضائية بما يشمل اقتراح التعيينات والتنقلات والترقيات.
- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأي فيها، وإحاطة رئيس المجلس بالتعديلات التي يراها على تلك القرارات.
- اقتراح المرشحين من أعضاء الهيئات القضائية للدورات التدريبية والبعثات الدراسية وحضور الملتقيات في الداخل والخارج بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- إبداء الرأي بشأن نقل وندب وإعارة أعضاء الهيئات القضائية ومنحهم الإجازات الخاصة بدون مرتب أو التفرغ للدراسة العليا في الداخل والخارج.
- التفتيش على محرري العقود، ومتابعة أعمالهم للتعرف على مدى حرصهم على أداء واجباتهم المهنية وفقاً للقانون، وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم، وإحالة المخالفين منهم إلى الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئاً على أعمالهم.
- التفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهيئات القضائية.
- تلقي الإحصائيات الشهرية والسنوية الواردة من الهيئات القضائية وتجميعها ومراجعتها وتبويبها وتصنيفها للتحقق من حصتها.
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين