إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
هل لى الحق فى طلب عدم تجديد تأشيرة عقد مؤقت
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
1. إنذار الطرف الآخر خطيا
2. الاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ألا تقل عن شهر، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي هذه الحالة يمكنك انهاء عقد العمل وبالتالي الغاء تأشيرة العمل بدون اي مشاكل
- وذلك طبقا لنصوص قانون العمل والاتي نصها :-
مادة43
يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن ٣٠ ثلاثين يوما، ولا تزيد على ٩٠ تسعين يوما
• يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق
العامل أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب
صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على
كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة
للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.
• يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ً يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين