إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
محامي
قبل شهرين كنت اعمل في منطقة تلال سويحان مديرة مخيم...
قبل شهرين كنت اعمل في منطقة تلال سويحان مديرة مخيم ومنتجع وكنت تحت فترة التجربة بالعمل وخلال العمل شاهدات امور غريبة واعتقد بإنها خارجه عن القانون وهي صاحب العمل له صديق يأتي له بعماله من بلادهم تحت اسم انهم يعملون بأسم صاحب المخيم والمنتجع وبعد فتره وعند تردد بأسألتي له هل انهيت تعديل الوضع للعمال فكان يخبرني بإستمرار نعم فقط انتظر المال وجميعهم سينتهى اجراءاتهم بعد مرور شهرين بعمل معه أكتشفت انه لم ينهي احراءاتهم وادخلهم بمخالفات وعند مطالبتي له لماذا لم تنهي اجراءاتهم سحب مني الاداراة وخرجت من العمل بعد مرور شهرين تواصلو معي العماله يستنجدون بي بإنهم مقطعون من المال والماء والطعام ملخص الموضوع بإنه هو معتاد على ان يأتي بالعمال من الخراج وبعد فتره يتركهم يخالفون ومما يسبب بالملخص العمالة السائبة ولكن العمال ليس لهم ذنب ال انهم كانو ينخدعون منهم بأن احرائاتهم قيد التنفيذ اتمنى النظر للموضوع من الناحية الانسانية
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
بخصوص انهاء عملك في المنشاة بسبب وجود مخالفات يرجى العلم انه طالما أن عقد العمل يتضمن العمل تحت التجربه لفتره معينه ففي هذه الحالة يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد الموظف اثناء مدة التجربة، أو في نهايتها دون التقيد بفترة الإشعار، وحرمان الموظف من مزايا نهاية الخدمة تتراوح مدتها من شهر إلى ستة أشهر، حيث يمكن أن «يعمل أو لا يعمل» العامل لدى صاحب العمل تحت التجربة أي أنها ليست إلزامية وتكون باتفاق وتراضي الطرفين.
اما بالنسبة لباقي العمالة فيمكنهم تقديم شكوى جماعية الى مكتب العمل ويمكنك الحضور معهم للادلاء بشهادتك في هذا الشأن
علما باننا في القسم القانوني نختص فقط بالرد على الاستفسارات القانونية وليس لنا علاقة باي جهات حكومية او غير حكومية
وفي هذا الشأن نصت المادة 37 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي على ما يلي :
”يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة “.
اما بالنسبة لباقي العمالة فيمكنهم تقديم شكوى جماعية الى مكتب العمل ويمكنك الحضور معهم للادلاء بشهادتك في هذا الشأن
علما باننا في القسم القانوني نختص فقط بالرد على الاستفسارات القانونية وليس لنا علاقة باي جهات حكومية او غير حكومية
وفي هذا الشأن نصت المادة 37 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي على ما يلي :
”يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة “.
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود