إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
انا انتهيت من الفحص الدوري لمكافحة المخدرات ابوظبي...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اما اذا كانت نتيجة الفحص الدوري ايجابية سوف يتم تقديمك للمحاكمة بتهمة تعاطي المواد المخدرة حيث انه وفقا لقانون مكافحة المواد المخدره والمؤثرات العقليه الاتحادي فان عقوبه تعاطي المخدرات تختلف باختلاف نوع المخدر وفقا للجدول المرفق بالقانون علي النحو الاتي :
الحبس مدة لا تقل عن سنتين حال تعاطي احد الانواع المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5)
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين حال تعاطي احد الانواع المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8)
الحبس مدة لا تزيد على سنة حال تعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجدول
- حيث ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8 لسنة 2016) بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (14 لسنة 1995) في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية علي انه:
المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
المادة 40
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي، أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة إضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
2 - وإذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج، وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
3 - يعاقب الجاني بذات العقوبة المقررة في البند السابق، إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية.
المادة 41
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
2 - في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.
3 - إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة
مادة 43 مكرر - إحالة المتهمين الى وحدة علاج الادمان (مضافة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016)
يجوز للنائب العام، أن يحيل إلى الوحدة من يرى إحالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج،
الرد من العميل
انا خلصت فحوصاتي كلها وكلها سلبيه و اريد انا اعرف كم المده عشان يتم ايقاف منع السفر
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين