إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
السلام عليكم انت كنت اخداجازة امومة في شهر 9ولم...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
وفي هذا الشأن ينص القانون على الاجازات المسموح بها للوضع ورعاية الابناء وهي كالاتي :
تستحق العاملة في شركات القطاع الخاص في الدولة إجازة وضع مدتها (60) يوما كالتالي:
- 45 يوما الأولى بأجر كامل
- 15 يوما التي تليها بنصف أجر
على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
يمكن للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل - بدون أجر- لمدة لا تزيد على ( 45) يوما متصلة أو متقطعة بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة. لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
للعاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من "أصحاب الهمم" ( ذوي الإعاقة) وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها (٣٠) يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) يوما أخرى بدون أجر.
تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (٦ ) شهور من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين معا على ساعة واحدة. تكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين