إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
محامي
بماذا تحكم المحكمة لشخص اعتدى ع مؤسسة وكالة الغوث...
بماذا تحكم المحكمة لشخص اعتدى ع مؤسسة وكالة الغوث ع موظفيها بغاز الفلفل وتهديد المعلمين
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال الاعتداء على موظفي أحد الوكالات بغاز الفلفل وتهديد المعلمين بها فانه في هذه الحالة تكون عقوبة الاعتداء بغاز الفلفل وفقا للإصابات والايذاء الذي أصاب المجنى عليه فإذا كان الايذاء حسبما تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
أما إذا كان الايذاء بسيطا فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبالنسبة لعقوبة التهديد فإنها لا تقل عن الحبس لمدة سنه
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
مادة 334
الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل اقل من (20) يوم
1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى دون شكوى المتضرر كتابة أو شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
المادة 352
التهديد بجناية عقوبتها اقل من الاشغال الشاقة (15) سنة
يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة 353
التهديد بجنحة المتضمن أمرا
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
وبالنسبة لعقوبة التهديد فإنها لا تقل عن الحبس لمدة سنه
- وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتي نصها :-
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
مادة 334
الايذاء المقصود الناجم عنه تعطيل اقل من (20) يوم
1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى دون شكوى المتضرر كتابة أو شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
المادة 352
التهديد بجناية عقوبتها اقل من الاشغال الشاقة (15) سنة
يعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة 353
التهديد بجنحة المتضمن أمرا
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود