إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم الحكم عليه...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم الحكم عليه بنفقه مستقبليه لطفلين وقدرها ٨٠٠ ريال ٤٠٠ ريال لكل طفل علما بان راتبي ٢٤٥٠ ريال ..عمر الطفله ٦ سنوات و عمر الطفل اقل من شهرين ..لم اعلم بحمل الا بالطفل الا بعد خروجها من بيتي بشهر تقريبا وبالتالي ((لست متأكدا من ان الطفل يعود لي)) ..السؤال : هل اعترض على حكم النفقه المستقبليه واذكر ان السبب في الاعتراض انني لست متأكدا من صحة نسب الابن لي ؟ام ماهو التوجه الصحيح ؟؟اتمنى وارجو الافاده وجزاكم الله عني كل الخير .
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكة العربية السعودية- مكة المكرمة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص نفقة الطفل فانه :
عليك الالتزام بسداد نفقة الطفل ، ولايجوز الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة ، واذا كانت النفقة اكبر من قدرتك المادية يمكنك رفع دعوي تخفيض نفقة بما يتناسب مع قدرتك المادية ، واذا كنت تتشكك في نسب الطفل فانه عليك رفع دعوي انكار نسب ، ومن ثم التاكد من نسب الطفل لك .
علما بانه يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
و مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
ويكون ثبوت النسب او عدم ثبوته بتحليل الحمض النووي للرجل .
وقد نص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة السابعة والستون
1. مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المادة الثامنة والستون
1. يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2. مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
المادة التاسعة والستون
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
2. أن يكون الولد مجهول النسب.
3. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
4. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
1. أن يكون الولد مجهول النسب.
2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثانية والسبعون
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة الثالثة والسبعون
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
2. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون
1. إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
2. إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
3. يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
عليك الالتزام بسداد نفقة الطفل ، ولايجوز الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة ، واذا كانت النفقة اكبر من قدرتك المادية يمكنك رفع دعوي تخفيض نفقة بما يتناسب مع قدرتك المادية ، واذا كنت تتشكك في نسب الطفل فانه عليك رفع دعوي انكار نسب ، ومن ثم التاكد من نسب الطفل لك .
علما بانه يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
و مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
ويكون ثبوت النسب او عدم ثبوته بتحليل الحمض النووي للرجل .
وقد نص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة السابعة والستون
1. مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المادة الثامنة والستون
1. يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2. مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
المادة التاسعة والستون
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
2. أن يكون الولد مجهول النسب.
3. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
4. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
1. أن يكون الولد مجهول النسب.
2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثانية والسبعون
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة الثالثة والسبعون
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
2. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون
1. إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
2. إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
3. يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود