إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اسلام عليكم الماده 56بعد تنازل المشتكي شنو قرار...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اما بشأن التصالح وتنازل المجنى عليه عن شكواه فانه يجب ان تكون الجريمة مما يجوز التصالح بشأنها حيث انه يمكن الاخذ بالصلح في الاحوال الاتية :-
أ – اذا كانت الجريمة التي تم التصالح والتنازل بشأنها معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة الحاكم او المحكمة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة الحاكم او المحكمة.
جـ – يقبل الصلح بموافقة الحاكم او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
- علما بأنه حال قبول التصالح فانه يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة.
- وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتي نصها :-
1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق.
2 – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- وكذلك طبقا لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزايئة والاتي نصها :-
الصلح
مادة 194
يقبل الصلح بقرار من حاكم التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجني عليه او من يقوم مقامته قانوناً في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه وفق الاحكام المبنية في المواد التالية.
مادة 195
أ – اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة (194) معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة الحاكم او المحكمة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة الحاكم او المحكمة.
جـ – يقبل الصلح بموافقة الحاكم او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
مادة 196
أ – طلب الصلح مع متهم لا يسري الى متهم آخر.
ب – لا يقبل الصلح اذا كان مقترناً بشرط او معلقاً عليه.
مادة 197
أ – يقبل طلب الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور القرار في الدعوى.
ب – اذا توافرت الشروط القانونية في طلب الصلح فيصدر حاكم التحقيق او المحكمة قراراً بقبوله واخلاء سبيل المتهم ان كان موقوفاً.
مادة 198
يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين