إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل يجوز فى قضية اختلاس تم الحكم فيها بالبراءة...
هل يجوز فى قضية اختلاس تم الحكم فيها بالبراءة وتحويلها الى المحكمة المدنية للحصول على الحق المدنى ضد المتهم وخصم اخر داخل القضية ؟
وهل يجوز عمل طلب للنيابة العامة لانها تمثلنى فى القضية الجزائية بان تطعن حكم الاستئناف......؟ام هو حكم نهائي لا ينفع الطعن فيه كونى مدعى عليها
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ،اليك المعلومات الاتية :
انه لاعلاقة للنيابة العامة فى الدعوى المدنية المحولة من محكمة الجنايات او محكمة الجنح ، حيث ان ان الدعوى المدنية ينحصر الخصومه فيها بين المدعى بالحق المدنى والمدعى عليه وهو المتهم .
ويمكن للطرف الخاسر للقضية المدنية ان يقوم بالطعن على الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، ويكون الطعن بطريق الاستئناف
خلال مدة ثلاثون يوما .
على ان يتم ايداع الاستئناف فى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية ، موضح بها الاسباب التى تستند اليها من اجل استئناف الحكم .
واليك نص قانون الاجراءات المدنية الاتحادى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 158 :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم, ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة 159
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
انه لاعلاقة للنيابة العامة فى الدعوى المدنية المحولة من محكمة الجنايات او محكمة الجنح ، حيث ان ان الدعوى المدنية ينحصر الخصومه فيها بين المدعى بالحق المدنى والمدعى عليه وهو المتهم .
ويمكن للطرف الخاسر للقضية المدنية ان يقوم بالطعن على الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، ويكون الطعن بطريق الاستئناف
خلال مدة ثلاثون يوما .
على ان يتم ايداع الاستئناف فى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية ، موضح بها الاسباب التى تستند اليها من اجل استئناف الحكم .
واليك نص قانون الاجراءات المدنية الاتحادى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 158 :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم, ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة 159
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
زاستكمالا للرد السابق ،،
ويمكن للمدعى عليه التمسك بحكم البراءة كدليل على عدم صحة الاسباب التى يستند اليها المدعى فى طلب التعويض .
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود