إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
ماهي عقوبة سلاح المسدس اذا وجد في بيتي حسب القانون...
ماهي عقوبة سلاح المسدس اذا وجد في بيتي حسب القانون العراقي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وفقا للقانون يجوز لوزارة الداخلية بناء على طلب يقدم اليها، منح رخصة حمل السلاح بعد توافر الشروط الآتية في طالبها :
أ- أن يكون عراقيا .
ب- أكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ج – أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .
د – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية، أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ – غير مصاب بعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي يمنعانه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية .
و – أن يكون حائزا على السلاح والعتاد باحدى طرق نقل الملكية .
ز – أن يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري
وحال مخالفة ذلك وحمل سلاح دون ترخيص يعاقب المخالف بالسجن
وينص قانون الأسلحة العراقي علي انه :
المادة 27
أولا : أ – يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة أو أجزاءها أو عتادها أو حازها أو حملها أو نقلها أو أتجر بها أو أصلحها أو صنعها
ب – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الأسلحة الحربية أو أجزائها أو عتادها بقصد اشاعة الارهاب أو الاخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة .
ثانيا : أ – يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية أو أجزاءها أوعتادها أو قام بصنعها أو الاتجار بها .
ب – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الأسلحة النارية أو أجزاءها أو عتادها بقصد اشاعة الارهاب أو الاخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة .
ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار، ولا تقل عن خمسمئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أصلح أو حمل أسلحة نارية أو عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار
رابعا : أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار ولا تقل عن مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فحمله أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة .
ب – وتكون العقوبة السدن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة .
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن عشرة دنانير أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبه .
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود