إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم لو سمحت انا علي شركه ومنزلتش اجازه...
السلام عليكم لو سمحت انا علي شركه ومنزلتش اجازه بقالي سنه ونص مع العلم فيه عقد الكتروني بيني وبين كفيلي النهارده بيصفيلي حسابي من الشركه ما هوا موقف اجازتي
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا انا الان علي قيد العمل بكره هيصفيلي حسابي وبقالي معاه سنه ونص منزلتش اجازه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
في تصفيت حسابي ما هي مستحقاتي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في استفساركم هنا وبالاشارة الى نظام العمل السعودي المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل اولا وبخصوص الاجازات المستحقة للعامل في حال تصفية وانهاء عمله يكون للعامل اجر بدل الاجازة وعلى ان تدفع نقدا عنها كونه وبالاشاره الى نظام العمل السعودي المادة(109) والتي نصت على :-
1 ً - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
ً يوما ً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الاجازة بأجر يدفع مقدما.
2 - ً يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلا نقديا ً عوضا
ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الاجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعهبالاجازه بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوما.
المادة (110)
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على أ ّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق ا جازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام ا جازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة ا جازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
**وفيما يتعلق بمكافئة نهائة الخدمة واستحقاقها فهي ايضا منظم بنظام العمل على النحو التالي :-
فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
1 ً - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
ً يوما ً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الاجازة بأجر يدفع مقدما.
2 - ً يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلا نقديا ً عوضا
ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الاجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعهبالاجازه بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوما.
المادة (110)
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على أ ّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق ا جازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام ا جازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة ا جازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
**وفيما يتعلق بمكافئة نهائة الخدمة واستحقاقها فهي ايضا منظم بنظام العمل على النحو التالي :-
فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود