إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم هل يجوز قانوناً ان يفعل مغترب مصري...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
الامر يتوقف علي الواقعة المحرر بها المحضر فاذا كانت الواقعة قد وقعت خارج السعودية فانه يجوز هذا الامر وعلي كل من الطرفين توكيل محامي ، واذا كانت الواقعة قد حدثت خارج المملكة فانه علي الطرف المتضرر توكيل محامي والدفع بعدم الاختصاص لانعقاد الاختصاص للمحاكم السعودية في هذا الامر .
علما بانه في مصر لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري علي انه :
مادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلكإجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص تحرير محضر شرطة من مغترب مصري ضد مغترب مصري اخر في السعودية فانه :
الامر يتوقف علي الواقعة المحرر بها المحضر فاذا كانت الواقعة قد وقعت داخل السعودية فانه يجوز هذا الامر وعلي كل من الطرفين توكيل محامي ، واذا كانت الواقعة قد حدثت خارج المملكة فانه علي الطرف المتضرر توكيل محامي والدفع بعدم الاختصاص لانعقاد الاختصاص للمحاكم السعودية في هذا الامر .
علما بانه في مصر لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري علي انه :
مادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلكإسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين